شبكة قدس الإخبارية

2015 عام القوانين الأكثر عنصرية بحق الأسرى

هيئة التحرير

رام الله - قُدس الإخبارية: شهد عام 2015 أكبر حملة لتشريع القوانين العنصرية بحق الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، خلافا لكافة القوانين الدولية والإنسانية، وذلك وفقا لتقرير أصدرته هيئة شؤون الأسرى اليوم السبت.

وأوضحت الهيئة، أن الكنيست الحالي هو الأكثر عنصرية في تاريخ دولة الاحتلال، حيث تحوّل إلى ما يشبه ورشة عمل لصناعة القوانين العنصرية ضد شعبنا الفلسطيني وأسراه، ما يثبت خداع "اسرائيل" بزعمها انها دولة ديمقراطية تحافظ على حقوق الانسان.

واعتبرت أن سلسلة القوانين أو مشاريع القوانين التي طرحت على كنيست الاحتلال خلال عام 2015 تعادي الديمقراطية والقانون الدولي، وتكرس بقاء الاحتلال، وأنها انتقامية من الاسرى الفلسطينيين، حيث ظهر تسابقا وتبارٍ محموم بين أعضاء الكنيست والوزراء المتطرفين على وضع قوانين خطيرة تنتهك حقوق الأسرى والمعتقلين.

واستعرض التقرير القوانين ومشاريع القوانين المعادية لحقوق الأسرى، التي نوقشت وأقرت في الكنيست خلال عام 2015، منها قانون التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعا، حيث أقرت في حزيران الماضي مشروع قانون يمكن سلطات الاحتلال من إجراء التغذية القسرية للأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام، وصادقت الكنيست عليه تموز الماضي.

واعتبر هذا القانون من أخطر القوانين التي تهدد حياة الأسرى المضربين عن الطعام، الذي يعتبر حسب الصليب الأحمر الدولي واتحاد الاطباء العالمي نوعا من التعذيب وتهديد حياة المضرب، وإجراء غير أخلاقي ويتنافى مع الأعراف المهنية والطبية.

كما صادق كنيست الاحتلال بالقراءة الثالثة في تموز أيضا على قانون ينص على إمكانية فرض عقوبة السجن لمدة عشر سنوات على راشقي الحجارة، حتى من دون اثبات نية الحاق الضرر، حيث وصف القانون رشق الحجارة بالجريمة وقسمها إلى مستويين،" الحكم على راشقي الحجارة لمدة أقصاها 10 سنوات، دون الحاجة الى اثبات نية القتل، والمستوى الثاني جريمة رشق الحجارة مع اثبات نية القتل والعقوبة القصوى عشرين عاما"، صادقته حكومة الاحتلال أكتوبر الماضي.

وصادق أيضا على مشروع قانون تقدمت به وزيرة القضاء في حكومة الاحتلال ايلات شاكيد، ينص على فرض عقوبة السجن الفعلي لمدة 2-4 أعوام على راشقي الحجارة، وسحب مخصصات التأمين الوطني من أسرى القدس، وإجبارهم على دفع تعويضات للاسرائيليين المتضررين.

وينص القانون بما يتعلق بأطفال القدس على سحب مخصصات الاطفال من العائلة وهبات التعليم، وإضافات مالية مثل دعم الشؤون الاجتماعية للأهالي، ومخصصات الاعاقة، ومخصصات ارامل وغيرها، كما يؤدي إلى إدانة شخص بتهمة التحريض دون وجود اثباتات عملية للتحريض.

وأقر كنيست الاحتلال قانون محاكمة الاطفال دون سن (14 عاما)، وهو ما يتعلق بالأطفال الفلسطينيين الذين يخضعون لقانون "الأحداث" الاسرائيلي المدني كأطفال القدس، حيث ينص على أن المحكمة تستطيع أن تحاكم أطفالا من سن (12 عاما)، لكن عقوبة السجن الفعلي تبدأ بعد بلوغهم سن (14 عاما)، بحيث يصبح جيل المسؤولية الجنائية هو (12 عاما)، ويمكن اعتقال طفل والتحقيق معه وبعد ادانته يتم ارساله إلى إصلاحية مغلقة، ويبقى فيها حتى بلوغه (14 عاما).

وأصدرت اللجنة الوزارية بحكومة الاحتلال مشروع قانون يمنح أفراد الشرطة صلاحية إجراء تفتيش جسدي حتى على عابري سبيل غير مشتبهين، تحت حجة مكافحة العنف، وبالتالي يصبح كل فلسطيني عرضة للتفتيش الجسدي دون اشتباه ملموس.

كما صادقت على تمديد بند لقانون مؤقت، والذي يعفي جهازي الشرطة والمخابرات الاسرائيليين من توثيق التحقيقات بالصوت والصورة، وذلك لمدة خمس سنوات إضافية، حيث يعتبر توثيق التحقيقات بالصوت والصورة من شأنه أن يمنع ممارسة التعذيب ضد المعتقلين، وأن تمديد الاعفاء من التوثيق يعني استمرار أساليب غير مشروعة في استجواب المعتقلين.

ووقع القائد العسكري بجيش الاحتلال على قانون ينص على استبدال الوضع القائم، وتطبيق القوانين الاسرائيلية على الضفة الغربية، وذلك لخدمة المستوطنين في الضفة حتى لا يكون هناك تمييز حسب زعمه بينهم وبين بقية الاسرائيليي.

كما وقع على تطبيق القانون الجنائي الاسرائيلي على الفلسطينيين الذين تجري محاكمتهم في الأراضي المحتلة، ويستثنى من ذلك ما يسمى قانون (درومي) الذي لا يشمل اعتداء المستوطنين على السكان الفلسطينيين ويعفيهم من المسؤولية الجنائية.

إضافة مشروع قانون إعدام الأسرى، الذي ينص على إعدام أسرى فلسطينيين بحجة إدانتهم بعمليات قتل فيها اسرائيليون، وقد قدم المشروع عضو كنيست من حزب "اسرائيل بيتنا"، ومشروع قانون إدانة فلسطينيين دون شبهات الذي صادقته اللجنة الوزارية لشؤون التشريع بحكومة الاحتلال.

وينص القانون بالتضييق أكثر على المعتقلين الفلسطينيين وإدانتهم حتى من دون وجود الشّهاد، وكذلك يسمح القانون للمحكمة بإدانة أشخاص حتى في حال عدم تواجد الشّهاد وعدم قدرة أجهزة الأمن على إحضارهم، كما أنه لا يمكن الافراج عن معتقل حكم بأكثر من مؤبد واحد الا بعد (40 عاما) من وجوده بالسجن، وينص كذلك على رفع عدد السنوات التي يسمح للجنة الافراج عن المعتقلين بالنظر بالافراج عن معتقل الا بعد مرور 9 سنوات من وجوده بالسجن.