رام الله المحتلة - قدس الإخبارية: قال مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية، إن مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة الجديد، يؤكد في طياته على تبعية الاقتصاد الفلسطيني لاقتصاد الاحتلال؛ وذلك عبر تضمين النسب المتفق عليها ضريبياً وجمركياً مع الاحتلال في مشروع أول قانون فلسطيني لضريبة الدخل.
وأضاف المرصد، أن القانون يولي التصدير اهتماماً كبيراً في مقابل عدم الالتفات نحو تعزيز دور وحصة المنتج المحلي داخل السوق الفلسطينية، ويزيد من الممارسات الاقتصادية والمالية هائلة السلبية لصالح جباية غير متوازنة، فضلاً عن افتقادها أسس العدالة الضريبية والاجتماعية.
وأشار مرصد السياسات الاجتماعية والاقتصادية أنه أرسل اليوم الإثنين، مذكرة "مراجعة نقدية لمشروع قرار بقانون القيمة المضافة" إلى رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة المالية؛ منوهاً فيها إلى وجود 18 ملاحظة على مواد القانون البالغة 156 مادة في مسودة القرار بقانون، يجب أخذها بعين الاعتبار قبل المصادقة على مشروع القرار بقانون.
وأكد المرصد على أنه يجب فرض تمايز في نسب ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات التي يتم بيعها أو تزويدها للمستهلك النهائي؛ بدءاً من نسب صفرية على السلع والخدمات الأساسية مثل السكر والطحين والأرز والحليب، على أن تتصاعد على بقية السلع والخدمات حسب درجة كماليتها، وهذا ما فشل القرار بقانون في معالجته.
كما وطالب بفرض إعفاءات ضريبية على المنتوجات المحلية في القطاعات الاقتصادية الحيوية من قبيل قطاع الزراعة، وقطاع الصناعات الغذائية؛ الأمر الذي من شأنه زيادة تنافسية هذه المنتوجات في السوق المحلي أمام منتجات الاحتلال، وأن تخلق عوائد اقتصادية واجتماعية.
وأكد أن فرض ضريبة قيمة مضافة على الأجور يعني التخلي التام عن مشروع الضمان الاجتماعي مستقبلاً؛ إذ أن المؤسسات الأهلية، والمنشآت الاقتصادية ستواجه صعوبة هائلة في دفع مساهمة بنسبة 9% من الأجور للضمان الاجتماعي في ظل دفعهم لضريبة دخل، وضريبة قيمة مضافة جديدة ومستحدثة، وأن القرار فرض ضريبة ثانية على الأجور، والتي لا يجب أن تخضع لها، وذلك من خلال فرض ضريبة القيمة المضافة على مجمل أجور المؤسسات الأهلية والمالية، وهذا يخالف مبادئ ومعايير العدالة الضريبية.
وشدد على أن فرض الضريبة على المنح والتبرعات عدا المنح التي تقدمها الحكومة؛ سوف يمس بشكل كبير من قدرة الجمعيات والمؤسسات الأهلية على العمل، كما سيرفع من تكلفة المصاريف الإدارية لتلك المنح على حساب المنتفعين من تلك الخدمات، وسيؤثر سلباً على برامج المسؤولية الاجتماعية التي تقدمها العديد من مؤسسات القطاع الخاص.
وأوضح، أن "يواجه الاسترداد الضريبي في القطاع الحيواني تفسيرات مخالفة لقانون ضريبـة الدخـل رقم (17) لسنة 2004؛ على سبيل المثال ينص فحوى القرار بقانون على أن الزيادات الضريبية هي على مدخلات الإنتاج الحيواني، بينما تدعي وزارة المالية أن الاسترداد هو على المنشآت. هذا أيضاً لم يتم معالجته بمشروع القرار بقانون لضريبة القيمة المضافة".
وأردف: إذا ما طبق هذا القانون على رواتب وأجور العاملين في المؤسسات الأهلية، وعلى التبرعات؛ فإن الإيرادات الاضافية التي قد تجمع جراء ذلك لن تكون كافية لتغطية الأعباء الاقتصادية والاجتماعية لهذا القانون.
واعتبر أن فرض ضريبة قيمة مضافة على مجمل أجور المؤسسات الأهلية بنسبة مساوية لتلك المفروضة في المؤسسات المالية يؤشر لاختلال ميزان العدالة، وتحديداً عند وضع مؤسسات لا تسعى للربح بنفس مكانة مؤسسات تحقق أرباحاً طائلة، ويمس بدور المؤسسات الأهلية في خدمة المجتمع.
كما وحافظ مشروع القانون على فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 16% كما هي موحدة وبدون تغيير على جميع الأنشطة التجارية، وجميع السلع بغض النظر عن أهميتها وحيويتها للمستهلكين، أي أن هذا المشروع لا يميز بين مجموعات السلع والخدمات تبعاً لحاجة وظروف معيشة المستهلكين الاقتصادية والاجتماعية، كما أنه يكرس الأمر العسكري والاتفاقيات الاقتصادية المجحفة الموقعة مع الاحتلال، دون التفكير بالخلاص منها ومن تبعاتها.
ومن ملاحظات المرصد، أن القانون لم يقدم أية حوافز أو إعفاءات ضريبية للقطاعات الاقتصادية الإنتاجية الحيوية، بل تعامل معها كلها تقريباً بنفس المنطق والمنهج. وهناك بعض الاستثناءات لهذه القاعدة تتمثل في إعفاء بعض الأنشطة مثل مبيعات الحجر والرخام الخام، وأنشطة التطوير العقاري والإنتاج الزراعي النباتي.
كما وأدخل هذا المشروع تغييراً على تصنيف المكلفين بحيث اختصرهم في مجموعتيْن؛ هما: المشتغل المرخص، والمشتغل المعفى من الضريبة؛ أي الذي يُصدر فواتير صفرية. وحدد المشتغل المعفى بالذي لا يتجاوز حجم نشاطه التجاري السنوي 12000 دينار أردني مقارنة بـ 44000 شاقل في النظام القائم.
ووفر القانون الجديد بحسب المرصد، آلية ملائمة لتسوية الملفات الضريبية وفض المنازعات، ووضع إطاراً تنظيمياً وفنياً معقولاً في إدارة ضريبة القيمة المضافة.
وأكد المرصد، على ضرورة إعفاء جميع الأنشطة الزراعية من ضريبة القيمة المضافة، أو فرض نسبة ضريبة منخفضة في أحسن الأحوال، إضافة لإعفاء المشتغلين في هذه الأنشطة من فواتير عمليات البيع والشراء مع الاكتفاء بطلب تقارير وكشوفات مالية معززة بمستندات قدر الإمكان.
وطالب بضع آليات واضحة جداً بخصوص الزيادات أو الإرجاعات الضريبية للمشتغلين في القطاع الزراعي، وتقصير الفترة الزمنية المطلوبة لتنفيذها؛ كأن تكون مثلا شهراً من تاريخ تقديم المطالبات المالية بالاسترداد الضريبي. وذلك لكي تتحقق العدالة الضريبية ويستفيد جميع المزارعين المستحقين لهذه الإرجاعات، لا أن تكون محط استفادة الكبار منهم فقط.
كما ويعفي القانون أنشطة التطوير العقاري من ضريبة القيمة المضافة بينما يفرضها على الصفقات العقارية؛ سواء المتكررة أو الاستثنائية. فيُحمّل البائع هذه الضريبة على الصفقة العقارية التي يقوم بها من موقعه كتاجر، بينما يتحملها المشتري في حالة بيع عقار أو أرض بشكل شخصي. ويعد هذا اسهاماً في رفع أسعار العقارات، المرتفعة أساساً، بما لا يناسب فئات الدخل المتوسط والمحدود. وهذا يعني فرض ضريبة القيمة المضافة على كل عملية بيع، وهي سابقة خطيرة.