شبكة قدس الإخبارية

عقوبات على كوريا الشمالية ومؤسسة فلسطينية للأقمار الصناعية .. ما آخر قرارات السلطة الفلسطينية؟

عقوبات على كوريا الشمالية ومؤسسة فلسطينية للأقمار الصناعية .. ما آخر قرارات السلطة الفلسطينية؟

رام الله - قدس الإخبارية: نشرت السلطة الفلسطينية، اليوم الأحد 24 مارس\آذار 2024، جريدة الوقائع الرسمية في عددها 212، والتي تضم الإعلان عن المراسيم والقرارات الرئاسية والتعديلات والقرارات الوزراية. 

ونشرت الجريدة مرسوم رقم (2) لسنة 2024، بشأن قبول استقالة الحكومة الثامنة عشر، وقبول استقالة رئيس الوزراء السابق محمد اشتية.

وقرار  رقم (17) لسنة 2024م بشأن قبول استقالة رئيس المحكمة العليا/ محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى عيسى أبو شرار، وتعيين "محمدعبدالغني" العويوي  خلفًا له. 

المجلس الأعلى للإبداع والتميز 

أما مرسوم رقم (3) لسنة 2024، فجاء معدلًا للمرسوم الرئاسي رقم (7) لسنة 2012 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للإبداع والتميز.

وفي مرسوم هذا العام، عدل الرئيس محمود عباس من المرسوم الأصلي ليرفع عدد أعضاء مجلس الإدارة من 30 إلى 50 عضوًا، بعدما كان حده 30 عضوًا في المرسوم الرئاسي. 

وبحسب المرسوم، يعين رئيس وأعضاء مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، بقرار من رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس، ومنح المرسوم الرئاسي لعباس، إمكانية التجديد لعدد لا يتجاوز (10) أعضاء لفترة إضافية. 

المؤسسة الفلسطينية للأقمار الصناعية

وفي قرار رقم (18) لسنة 2024، نص على إعادة تشكيل مجلس إدارة المؤسسة الفلسطينية للأقمار الصناعية "PALSAT" حيث عين أحمد عساف المشرف على الإعلام الرسمي ورئيس تلفزيون فلسطين رئيسًا لها. 

مجلس هيئة قضاء قوى الأمن

أما في الأنظمة الرئاسية، فنصت الجريدة على نظام مجلس هيئة قضاء قوى الأمن رقم (1) لسنة 2024، والذي نشر فيه النظام الداخلي للمجلس. 

ووفق النظام الداخلي، فإنه حالات الضرورة التي يقدرها رئيس المحلس أو نائبه في حال غيابه دعوة المجلس للانعقاد بشكل طارئ.

5.يكون اجتماع المجلس صحيًحا بحضور ثلاثة من أعضائه على الأقل، بالإضافة إلى الرئيس أو نائبه في حال غيابه، وتصدر القرارات عن المجلس بالأغلبية لمجموع أعضائه الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة، و تكون جلسات ومداولات المجلس سرية.

وفي يناير\كانون الثاني 2024، صدر قرار بقانون عدل فيه قرار بقانون رقم (2) لسنة 2018 بشأن الهيئة القضائية لقوى الأمن، حيث عدل المواد 11 و12 و13 من القرار الأول، من حيث تشكيل محكمة عسكرية مركزية\ خاصة \ دائمة أو أكثر، حسب مقتضى الحال، من قاض فرد، على ألا تقل رتبته عن نقيب، بقرار من القائد الأعلى وبتنسيب من رئيس الهيئة، إلى أن يصبح تشكيل المحكمة بقرار من المجلس  الذي يحدد  الاختصاص المكاني لكل منها، وتنعقد من قاض فرد. 

ومنحت القرار بقانون الصادر في يناير، رئيس الدولة "محمود عباس" إمكانية إنشاء محاكم استئناف عسكرية أخرى وفقًا للحاجة،  بتنسيب من المجلس، يحدد بموجبه الاختصاص المكاني وفق لكل منها.

تعيين محافظين جدد  

وجاء في جريدة الوقائع، قرار بشأن تعيين خالد دودين محافًظا لمحافظة الخليل، وتعيين كمال أبو الرب محافظًا لمحافظة جنين، وقرار بشأن تعيين غسان أبو بكر "دغلس" محافًظا لمحافظة نابلس، وتعين حسين حمايل محافًظا لمحافظة أريحا والأغوار. 

كما نشرت الجريدة، قرار تعين أحمد صالح محافًظا لمحافظة طوباس والأغوار الشمالية، ومحمد أبو عليا محافظًا لمحافظة بيت لحم، وحسام أبو حمدية محافظة لمحافظة قلقيلية، ومصطفى الديراوية محافظًا لطولكرم. 

إدراج إرهابيين على قائمة الإرهاب وفرض عقوبات على كوريا الشمالية 

وفيه نشرت الجريدة أسماء مستوطنين إسرائيلين، بشأن إدراج كيان وأفراد إسرائيليين إرهابيين على قائمة الإدراج الوطنية ثبت ارتكابهم أو اشتراكهم أوتسهيلهم لأعمال إرهابية،وذلك فيماينحصرِ بـ(15) فرًدا وكيان واحد. 

ونشرت  قرار رقم (5) لسنة 2024م بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم (1718) لسنة 2006، وذلك وفق قرار لجنة العقوبات بتاريخ 2024/03/08م، وبموجب قرار لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي رقم (1) لسنة 2022م الذي يتضمن تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي  المتعلق بجمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية.

ومع صدور قرارت بقانون، يثار جدل  في الوسط القانوني والشارع الفلسطيني، حول ما ترمي إليه السلطة التنفيذية ممثلة بالرئيس من تحقيقه عبر سلسلة من القرارات بقانون الصادرة عن الرئيس في وقتٍ يغيّب فيه المجلس التشريعية، السلطة المنوطة بإصدار القوانين والتشريعات في الأراضي الفلسطينية.

وتنص المادة (43) من القانون الأساسي الفلسطيني على أنه لـ "رئيس السلطة الوطنية في حالات الضرورة التي لا تحتمل التأخير في غير أدوار انعقاد المجلس التشريعي، إصدار قرارات لها قوة القانون، ويجب عرضها على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها بعد صدور هذه القرارات، وإلا زال ما كان لها من قوة القانون، أما إذا عرضت على المجلس التشريعي على النحو السابق ولم يقرها زال ما يكون لها من قوة القانون."