شبكة قدس الإخبارية

قرار قضائي بعدم دستورية التوقيف على ذمة المحافظ.. الأجهزة الأمنية والمحافظون أمام اختبار حقيقي

hJzP_Bg7RtW_eBNGQ5peUIWNC4Fj0ERe

رام الله المحتلة - شبكة قُدس الإخبارية: أعلنت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، عن قرار حديث صادر عن المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية توقيف المعتقلين على ذمة المحافظين، وذلك لاحقا لطعن تقدمت به الهيئة إلى المحكمة الدستورية بالخصوص.

بحسب القرار الصادر عن المحكمة الدستورية العليا، فإن التوقيف الإداري على ذمة المحافظين مخالف للقانون الأساسي المعدل في نصوص مواده ( 10 و11 و14 و15) وهي النصوص التي تكفل الحرية الشخصية والحق في المحاكمة العادلة وتقتضي أن الأصل البراءة ما لم يثبت خلاف ذلك، بالإضافة إلى مبدأ الشرعية الجنائية.

وأكد القرار أن الإجراء الإداري المذكور؛ انتهاك لحقوق الإنسان ويترتب على القرار عدم العمل به بعد اليوم، والحكم بعدم دستورية نصوص قانون منع الجرائم الأردني التي تجيز الاعتقال الإداري بدون تهمة والمعمول بها في الضفة الغربية المحتلة.

مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، عمار دويك، اعتبر أن قرار المحكمة الدستورية العليا من شأنه أن يضع حداً لأحد أشكال انتهاك الحرية الشخصية والتعدي على اختصاصات السلطة القضائية، بما ينسجم بالنهاية مع التزامات دولة فلسطين في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان.

وطالب دويك بالإفراج عن جميع المعتقلين والموقوفين على ذمة المحافظين أينما وجدواً واحترام سلطة القضاء واختصاص أجهزة إنفاذ القانون.

وحتى اليوم الخميس، تواصل الأجهزة الأمنية اعتقال أربعة شبان فلسطينيين، إداريا، على ذمة المحافظين وهم: باسم فليان الموقوف لدى جهاز المخابرات العامة في رام الله، مصعب اشتية الموقوف لدى جهاز الأمن الوقائي في رام الله، ومحمد علاوي الموقوف كذلك لدى اللجنة الأمنية في أريحا، وعميد طبيلة. 

وسيكون الاختبار الأول لتطبيق القرار هو الإفراج عن المعتقلين الأربعة على ذمة المحافظين، خاصة وأن الأجهزة الأمنية تنصلت سابقا من تنفيذ قرارات القضاء الفلسطيني بشأن المعتقلين على خلفية الرأي والتعبير والموقف السياسي بالاستناد إلى قرار من المحافظ.

المحامي ومدير مؤسسة "محامون من أجل العدالة" مهند كراجة، قال في لقاء سابق عبر "شبكة قُدس"، إن الاعتقال الإداري لدى الأجهزة الأمنية يكون على ذمة مدير الجهاز وهذا أمر غير منصوص عليه في القانون، أو أن يتم اعتقاله بتعسف من المحافظ في استغلال صلاحياته.

وأضاف أن الاعتقال الإداري هو قرار إداري يصدر عن إما المحافظ أو مدير الجهاز في مركز التوقيف، بتوقيف شخص بطريقة قانونية دون عرضه على المحكمة، دون توجيه تهم له أو تحديد مدة للاعتقال، مع منعه من لقاء المحامين أو الاتصال بذويه.

ويرى كراجة، أن الموقوفين إداريا لدى الأجهزة الأمنية محرومون من كافة أشكال المحاكمة العادلة.

امتناع عن تنفيذ قرارات المحاكم

بحسب كراجة، فإن جميع المعتقلين إداريا، صادرة بحقهم قرارات بالإفراج عن المحاكم الفلسطينية، دون الامتثال لتنفيذها من قبل الأجهزة الأمنية.

وأشار كراجة، إلى أنه "من المعيب وجود اعتقال إداري لدى الأجهزة الأمنية رغم صدور الكثير من القرارات من المحكمة العليا الفلسطينية باعتبار التوقيف على ذمة المحافظ هو اعتقال تعسفي وتعدٍ على سلطة المحكمة، وحجز للحرية".

وأوضح، أنه على النائب العام بحسب القانون الفلسطيني، فيما لو كان هناك شخص ججزت حريته بشكل تعسفي أن يحرك دعوة ضد مرتكبيه، مؤكدا أن الاعتقال الإداري تهمة يعاقب عليها القانون.