فلسطين المحتلة – قدس الإخبارية: أثار منشور للنيابة العامة الفلسطينية من خلال صفحتها على موقع فيسبوك، يتعلق بعقوبة إصدار شيك بدون رصيد، التساؤلات حول إذا ما كان هذا المنشور يعني تعديلًا بموجب قرار بقانون.
وجاء في منشور النيابة، بأن "من يصدر شيكًا وهو يعلم أنه لا واجب على موظف البنك بوفاء الشيك خلال 30 يومًا من التاريخ المبين عليه أو لا يوجد له أساس معقول للاقتراض بأن هناك واجب كالمذكور أعلاه ملقى على موظف البنك، وقدم الشيك للوفاء خلال المدة المذكورة أعلاه الا أنه لم يفي قيمته، يعاقب بالسجن لمدة سنة واحدة أو غرامة مالية بمبلغ 10000 شيكل أو أربعة أضعاف المبلغ المبين بالشيك".
من جهتها، أكدت مبادرة "تيقن" لكشف الأخبار غير الدقيقة، أنّ ما تناول بعض الصفحات للقانون على أنّه تعديل جديد، لا أساس له من الصحة، وأشارت إلى أنّ المادة المذكورة في منشور النيابة، ليست تعديلًا جديدًا، وإنما مادة ضمن قانون العقوبات الأردني عام 1960، وتم تعديلها من خلال أمر عسكري للاحتلال رقمه 890 صدر عام 1981.
وفي حديثٍ مع قدس الإخبارية، قال المحامي الفلسطيني وائل الحزّام، إن الامر العسكري رقم ٨٩٠ لعام ١٩٨١ هو من عدّل المادة ٤٢١ قانون العقوبات الاردني رقم ١٦ لعام ١٩٦٠ المتعلقة بالشيكات، وأضاف أن منشور النيابة لم يكن مفهومًا لبعض المحاميين والإعلاميين الذين اعتقدوا أنه تعديل جديد بموجب قرار بقانون وهذا اعتقاد خاطئ، حيث لا يوجد أي تعديل جديد ولا تزال النصوص المطبقة كما هي.
واستدرك بالقول إنّ الغالبية العظمى من القضاة يطبقون الظروف التخفيفية بحق المتهمين بإصدار شيكات لاسيما مع وجود مصالحة بين المشتكي حامل الشيك والمتهم مصدر الشيك فيخفف القضاة العقوبة من سنة سجن إلى ثلاثة أشهر وتستبدلها بغرامة في حال وجود مصالحة، ونوّه الحزام إلى أنّ الكثير ممن أصدروا شيكات صدرت بحقهم أحكام بالسجن لمدة سنة لا سيما إذا كانت قيمة الشيك كبيرة ولا يوجد مصالحة.