القدس المحتلة - خاص قُدس الإخبارية: أقرت محكمة الاحتلال قبل أيام قانون "الاستيلاء على أملاك الغائبين" في القدس المحتلة؛ وكانت المحكمة المركزية أعطت الضوء الأخضر للمصادقة على مزيد من أملاك الغائبين في القدس.
يعد قانون "حارس أملاك الغائبين" من أخطر القوانين الاسرائيلية وأكثرها تعسفية على أراضي محتلة وعلى سكانها رغم انهم محميين بموجب قانون دولي، ولا يزال الاحتلال يمارس عنجهيته تجاه الفلسطينين؛ ليقر هذا القانون الذي كان قد تم استئنافه في المحكمة المركزية العليا عام 2005.
وحول ذلك الموضوع أوضح المحامي مهند جبارة لشبكة قدس الاخبارية أنه منذ عام 1950 وبعد النكبة سيطرت دولة الاحتلال على أملاك وعقارات لمواطنين هاجرو وقت الحرب من يافا والقدس إلى مكان اخر والذي يعتبره الاحتلال "بلد عدو".
ففي عام 1967 قسم الاحتلال فلسطين لتصبح بين القدس والضفة الغربية بعدما كانت واحدة ليعتبر المحتل الضفة المحتلة "بلد عدو"، وقامو بتطبيق القانون على أملاك أهل الضفة الغربية اللذين تركو القدس في الحرب بعدما ضمتها قوات الاحتلال لها وتم عزلها عن الضفة.
ويتابع جبارة: "كان لأهالي الضفة عقارات وأملاك في القدس فعند لجوئهم للضفة سيطر الاحتلال على مئات العقارات منذ عام 1967 وحتى 2005 إلى ان تم استئناف القانون في المحاكم".
عام 2005 تم استئناف هذا القانون في المحكمة المركزية العليا في القدس وقال جبارة المحامي المسؤول عن هذا الملف:" أنه لا يمكن تطبيق هذا القانون لأن أصحاب العقارات لم يغادرو إلى بلد عدو باعتبار اسرائيل مثل لبنان وسوريا"، مضيفا أن المواطنين تركو عقاراتهم بقرار سياسي عسكري من اسرائيل.
بعد اثارة هذه الادعاءات في المحكمة حصلت ضجة كبيرة حيث قال المستشار القضائي يمكن تطبيق هذا القانون ولكن دون تفعيل بغرض حماية العقارات التي تملكتها اسرائيل من عام 1967 وحتى عام 2005.
فأصرت المحكمة على أن يكون هذا القرار ساري المفعول وأنه من الممكن تفعيله في حالات نادرة تخدم المصلحة العامة و"اسرائيل"؛ لأنه في حال عدم سريان مفعول القانون فان كافة العقارات المستولى عليها من قبل 2005 تعتبر فير قانونية ويحاسب عليها القانون الدولي.
مئات العقارات التي ضمها ذلك القانون التعسفي بحجة الغائب ؛ فأصحاب العقارات التي فقدوها قبل عام 2005 لن ترد لهم كون المحكمة أصدرت وجوب استعمال هذا لقانون لحماية العقارات المسيطر عليها.
قانون المحكمة الذي أقرته لا يحمي العقارات المستولى عليها لكنه قد يحمي العقارات التي بقيت والتي تعتبر قليلة الا اذا قالت المحكمة بأمر منها أنوهذا العقار لخدمة المصلحة العامة فتسيطر عليه.
ويوضح مركز عدالة أن استمرار تطبيق القانون والمصادقة على العقارات المصادرة واعطاء الضوء الأخضر للمستقبل هو قانون تعسفي من اللجان الوزارية التي تمارس الاستيطان والتهويد في القدس.
وبين أن المحكمة حتى هذه اللحظة لم تصادق على تحرير أملاك عائلتي الدجاني والدقاق من سيطرة والتي اعتبرت شرارة عام 2005 وتوقف القانون الذي اعيد اقراره في شهر نيسان الجاري.
ويشير جبارة إلى أن بندي 28 و29 في القانون يتيح امكانية حارس املاك الغائبين في النظر في الطلب المقدم لتحرير أي عقار يعتبر في عداد أملاك الغائبين شرط الحصول على التوصية من اللجان الخاصة.
ويبين جبارة أن تحرير أو عدم تحرير العقار يعود للوضع الأمني لمقدم الطلب وعلاقته بالجهات المعادية وهل تحريره سيمس بأمن اسرائيل وهل هناك حاجة للمصلحة العامة.
فبعد الاستئناف واعادة اقرار هذا القانون قال جبارة أن المستشار القضائي فاينشتاين ادعى أن هذا القانون يصب بمصلحة اسرائيل وجاء لحظاية العقارات التي تم السيطرة عليها منذ عام 1967 وحتى اليوم.
المحامي جبارة اوضح انه من غير المنطقي القبول بالوضعية القانونية المقترحة من قبل حارس املاك الغائبين والمحكمة العليا لأنها وضعيه تفترض اصلا كون هذه العقارات بمثابة عقارات غائبين مع ابقاء الصلاحية الكاملة في يد حارس املاك الغائبين في اعطاء القرار في الاعلان عن العقار كعقار غائبين ام لا.