رام الله - شبكة قُدس: أعلنت لجنة الانتخابات المركزية، تسلمها تعديلا جديدا على القرار بقانون رقم 23 لسنة 2025، بشأن انتخابات الهيئات المحلية وتعديلاته، صادر عن الرئيس محمود عباس اليوم الثلاثاء 27/1/2026.
وينص المرسوم على تعديل الفقرة (2) من المادة 16 من القانون الأصلي لتصبح على النحو الآتي: "إقرار من مرشحي القائمة بقبولهم الترشح في القائمة، والتزامهم بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني وبرنامجها السياسي والوطني وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة."
كما تضمن المرسوم تعديل الفقرة 1 من المادة 19 لتصبح على النحو الآتي: "يتم تسجيل المرشحين الذين يرغبون بالترشح لعضوية المجالس القروية وفق أنظمة وإجراءات اللجنة وعلى النموذج الذي تعده اللجنة لهذا الغرض، مرفقا معه إقرار من المرشح بالتزامه بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلا شرعيا ووحيدا للشعب الفلسطيني وبرنامجها السياسي والوطني وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة".
وقبل التعديل، كانت تنص الفقرة 2 من القرار بقانون رقم 23 لسنة 2025، على "إقرار من مرشحي القائمة بقبول ترشحهم في القائمة وبأن يلتزمون ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية وبالتزاماتها الدولية وقرارات الشرعية الدولية.
أما التعديل الثاني؛ فكانت تنص المادة 19 فقرة 1، على أن "يتم تسجيل المرشحين الذين يرغبون بالترشح لعضوية المجالس القروية وفق أنظمة وإجراءات اللجنة وعلى النموذج الذي تعده اللجنة لهذا الغرض، مرفقا معه إقرار من المرشح بالتزامه ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية وبالتزاماتها الدولية وقرارات الشرعية الدولية".
والقرار بقانون المذكور، سبق أن اعترضت عليه شريحة واسعة من الفلسطينيين، وسبق كذلك أن تقدم عدد من الشخصيات التي تمثل أحزابا سياسية وديمقراطية وأعضاء مجالس بلدية، طعنا للمحكمة الدستورية بعدم دستورية التعديل.
وقُدم الطعن، ضد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، والنائب العام، بشأن عدم دستورية المادة (2/16) وما يتعلق بـ شرط الإقرار بالالتزام بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية والتزاماتها الدولية وقرارات الشرعية الدولية، وكذلك عدم دستورية المادة (1/19) التي تنص على أن يتم تسجيل المرشحين الذين يرغبون بالترشح لعضوية المجالس البلدية وفق أنظمة وإجراءات اللجنة وعلى النموذج الذي تعده اللجنة لهذا الغرض، مرفقا معه إقرار المرشح بالتزامه ببرنامج منظمة التحرير والتزاماتها الدولية وقرارات الشرعية الدولية.
كما تقدم بطعن بعدم دستورية المادة (5/16) التي جاء فيها: إيداع مبلغ نقدي قيمته ألف دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا غير مستردة لحساب اللجنة، وتسترد في حال رفض طلب الترشح أو الانسحاب"، وكذلك عدم دستورية المادة (6/16) التي نصت على إيداع مبلغ ألف دينار أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانونا تأمينا للدعاية الانتخابية، تسترد بعد إزالة مظاهر الدعاية الانتخابية"، وعدم دستورية المادة 15 التي تنص على أن لا يقل تمثيل المرأة في القائمة عن 3 نساء في البلدية التي عدد مقاعدها 11 و4 في البلدية التي عدد مقاعدها 13 و15، وكافة مواد القرار بقانون التي تخالف العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المطبق في فلسطين.




