رام الله المحتلة - متابعة قُدس الإخبارية: يتعامل المسلمون في مختلف أنحاء العالم مع شهر رمضان المبارك بنوع من القداسة، تضطر المفطرين فيه بعدم المجاهرة بالإفطار، لأن ذلك قد يعرضهم للانتقاد الاجتماعي، ويؤدي إلى نبذهم في أحيان كثيرة.
وعلاوة على الانتقاد الاجتماعي، أقرت بعض الدول قوانين تعاقب من يقومون بالإفطار جهرا في رمضان، على اعتبار أن ذلك استهتار بمشاعر الصائمين وفيه اختراق للثقافة الإسلامية السائدة في بعض المجتمعات.
بالإشارة للسلطة الفلسطينية، فإن قانونها المتعلق بالإفطار جهرا في رمضان مستمد من القانون الأردني، وتحديدا المادة رقم 274 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960.
وتنص المادة المذكورة، والتي تأتي تحت عنوان "الإفطار العلني في رمضان" بأن "من ينقض الصيام في رمضان علنا يعاقب بالحبس حتى شهر واحد أو بالغرامة حتى خمسة عشر ديناراً.
واليوم جرى تداول تصريح للناطق باسم الشرطة الفلسطينية لؤي ارزيقات حول عقوبة الإفطار جهرا في رمضان، لكنه سرعان ما نفاه في تصريح لـ"شبكة قدس".
وتتفاوت عقوبة المفطرين جهرا من دول إلى أخرى، ففي السعودية مثلا، أصدرت وزارة الداخلية في وقت سابق بيانا حول عقوبة انتهاك حرمة رمضان وهي السجن والجلد عقوبة المجاهرة بالإفطار في رمضان.
أما في الكويت، وفقا للقانون رقم 44 لسنة 1968 فإن المجاهرة بالإفطار أو إجبار أو التحريض أو المساعدة على تلك المجاهرة في مكان عام تعتبر جريمة يعاقب عليها القانون بغرامة لا تتجاوز مائة دينار وبالحبس مدة لا تتجاوز شهرا، مع جواز إضافة عقوبة غلق المحل الذي يستخدم لهذا الغرض مدة لا تتجاوز الشهرين.