رام الله المحتلة - قُدس الإخبارية: أجازت المحكمة الدستورية في تفسيرها للمادة 9 من قانون الهيئات المحلية، تولي رئاسة المجالس البلدية والقروية لأكثر من دورتين متتاليتين لرؤساء المجالس.
وتنص المادة المذكورة، على أن "مدة دورة المجلس أربع سنوات تبدأ اعتبارا من تسلمه مهامه ولا يجوز انتخاب رئيس المجلس لأكثر من دورتين متتاليتين".
وفي تفسيرها، جاء أن ما ورد في المادة 9 من قانون الهيئات المحلية وما يقصد بالدورتين المتتاليتين ينطبق فقط على الانتخابات التي تجرى وفقا للنظام الفردي والتي يتم فيها الانتخاب بصورة حرة ومباشرة وسرية وفردية عملا واستنادا إلى المادة 3 /2 من قانون الهيئات المحلية والتي تنص على انتخاب رئيس وأعضاء مجلس الهيئة المحلية انتخابات حرا ومباشرا وفقا لأحكام قانون الانتخابات.
يذكر، أن النظام الفردي تم الغاؤه كنظام انتخابي في الهيئات المحلية عام 2005 حيث أجريت بمقتضاه مرحلتين انتخابيتين فقط الأولى والثانية، وعدل ليصبح وفقا لنظام التمثيل النسبي بالقائمة المغلقة وأجريت على أساسه استكمال المراحل الثالثة والرابعة في عام 2005 وانتخابات 2012 وانتخابات 2017.
كما اعتبرت المحكمة الدستورية أن عبارة لدورتين متتاليتين الواردة في مادة 9 من قانون الهيئات المحلية الساري المفعول لا تنطبق على الانتخابات التي تتم وفقا لنظام التمثيل النسبي والتي يتم الترشح والانتخاب فيها بقوائم مغلقة.
وربطت المحكمة الدستورية انتخاب رئيس المجلس بالنظام الانتخابي النسبي بما يشمل الترشح والانتخابات،علما أن قانون الانتخابات مخصص لانتخاب الأعضاء فقط، وأن مادة 56 من القانون ذاته مخصصة فقط للمجلس المنتخب وعقد الجلسة الأولى وآلية انتخاب رئيس المجلس ونائبه، وذلك كإطار تنفيذي لنتائج الانتخابات.
ويعتبر تفسير المحكمة الدستورية للمادة المذكورة، سندا قانونيا بالخصوص.