الضفة المحتلة - قُدس الإخبارية: قالت مؤسسة "الضمير" لحقوق الإنسان، إن ظروف انتشار جائحة كورونا "لم تمنع الأجهزة الأمنية من الاستمرار في ملاحقة النشطاء والطلبة والنقابيّين، وزجّهم في مراكز التوقيف والاحتجاز في ظروف قاسية لم يراعَ فيها التدابير الوقائيّة اللازمة".
وأضافت المؤسسة، في تقرير نشرته اليوم، أن "2020 اختلافاً لم يشهد فيما يتعلّق باعتقال الأجهزة الأمنيّة الفلسطينيّة النشطاء وملاحقة الفلسطينيّين على خلفيّة سياسيّة".
وأوضح التقرير أن 2020 شهد ملاحقة ما يقارب 430 شخصاً ما بين استدعاء واعتقال على خلفيّة سياسيّة، ومع إعلان حالة الطوارئ، التي بدأت أوائل آذار حتّى نهاية 2020، جرى استدعاء واعتقال 330 شخصاً؛ ما يعني أنّ "الملاحقة على خلفيّة سياسيّة تصاعدت بعد إعلان حالة الطوارئ".
وأكدت أن "التعسف في استخدام السلطة في ظلّ حالة الطوارئ، وتقييد حقوق وحرّيات المواطنين الأساسيّة ينتهك الاتفاقيّات والمواثيق الدوليّة، تحديداً العهد الدوليّ الخاصّ بالحقوق المدنيّة والسياسيّة الذي ينصّ على أنّه يجوز للدولة اتّخاذ تدابير لا تتقيّد بالالتزامات المترتّبة عليها، إلّا أنّ هذه التدابير يجب أن تُتَّخذ في أضيق الحدود التي يتطلّبها الوضع".
وقالت: "كما ينتهك ما نصّ عليه القانون الأساسيّ الفلسطينيّ في المادّة (111) التي تحظر فرض قيود على الحقوق والحريّات الأساسيّة، إلّا بالقدر الضروريّ لتحقيق الهدف المعلن من حالة الطوارئ".
وأشارت إلى أن المعتقلين لدى الأجهزة الأمنية تعرضوا لانتهاكات عديدة، تمثّلت في "عدم مراعاة تدابير الوقاية، وزجّهم مكدّسين في غرف صغيرة؛ ما يشكّل بيئة خصبة لانتشار الفايروس، إضافة إلى تعرُّض العديد منهم للتعذيب وسوء المعاملة أثناء التحقيق، والتهديد بعدم الإبلاغ عن تعرّضهم للتعذيب".
كما واصلت الأجهزة الأمنيّة ملاحقتها للصحفيّين والحراكيّين والطلبة على خلفيّة عملهم الصحفيّ والنقابيّ والطلّابيّ، ومع فرض حالة الطوارئ، أصبحت التُّهم "حاضرة" بحقّ العديد منهم، وفقاً للمؤسسة، وهي "خرق تدابير حالة الطوارئ" في محاولة لاستغلال الحالة الاستثنائيّة لقمع وتكميم أفواه النشطاء.
وأعادت تأكيدها أنه منذ أن أصدر الرئيس الفلسطينيّ المرسوم الأوّل بإعلان حالة الطوارئ في 5/3/2020، "تدهورت حالة حقوق الإنسان، وزاد القمع والترهيب بحجّة الحالة الاستثنائيّة وخطر تفشّي الفايروس".
وأضافت: "بعد استمرار الوضع الاستثنائيّ وعدم السيطرة على الحالة الوبائيّة، توالت المراسيم التي تفيد بتمديد حالة الطوارئ لأيّام وشهور، حتّى مضى عام كامل على حالة الطوارئ في ظلّ كارثة دستوريّة حلّت دون تحمُّل عواقبها".
واعتبرت أن حالة الطوارئ باعتبارها "حالة استثنائيّة"، تُمنح بموجبها السلطة التنفيذيّة صلاحيّات غير مختصّة بها من الأساس، لمواجهة هذا الظرف الاستثنائيّ، وبالتالي يتطلّب ذلك توافر شروط قانونيّة، وبالعودة للقانون الأساسيّ الفلسطينيّ، فإنّه ينصّ بشكلٍ واضح على "جواز إعلان حالة الطوارئ بمرسوم يصدر عن الرئيس لمدّة لا تزيد عن 30 يوماً، يمكن تمديدها لــ30 يوماً أخرى بموافقة المجلس التشريعيّ بثلثَي أعضائه".
وأشارت إلى المراسيم المتتالية التي صدرت عن الرئيس بتمديد حالة الطوارئ، "تخالف بشكل صارخ القانون الأساسيّ الفلسطينيّ"، وقالت إنها "تدقّ ناقوس الخطر فيما يتعلّق بحالة الحقوق العامّة والحريّات الأساسيّة، حيث استُخدمت حالة الطوارئ لفرض مزيدٍ من التقييد بحقّ الفلسطينيّين".
وتابعت: "حالة الطوارئ هي حالة استثنائيّة ومؤقّتة، وبالتالي لا يمكن لتشريعات الطوارئ أن تبقى سارية لمدّة طويلة بحيث تصبح هي القاعدة الراسخة وليست الاستثناء".