شبكة قدس الإخبارية

خبراء قانونيون يكشفون الإشكاليات المترتبة على تعديل قانون الانتخابات

 

رام الله - قُدس الإخبارية: إشكاليات عديدة تثيرها التعديلات التي أجراها الرئيس محمود عباس على القرار بقانون رقم 1 لسنة 2007، قبيل إصداره المرسوم الرئاسي الخاص بإجراء الانتخابات العامة. 

ويقول الخبير القانوني بلال محفوظ لـ"شبكة قدس"، إن القرارات بقوانين الأخيرة بخصوص الانتخابات غير شرعية، كون القانون منح الرئيس إمكانية إصدار قرارات بقوانين في حالات الضرورة التي لا تحتمل التأخير، فقرار بقانون رقم 1 لسنة 2007 لم يستعمل على مدار 14 سنة، وجاء الرئيس ليدخل عليه تعديلات دون وجود حالة ضرورة تقتضي ذلك.

أما بخصوص التعديل الذي تم إدخاله على المادة رقم 2، فإنه استبدل السلطة الفلسطينية بدولة فلسطين، ورئيس السلطة الفلسطينية برئيس دولة فلسطين رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطيني الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، والإشكالية بحسب محفوظ تكمن في أنه يحمل مخالفة للقانون الأساسي الذي لم يتطرق لهذه المسألة، ويفترض أن رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بالضرورة أن يكون نفسه رئيس دولة فلسطين.

وأشار إلى أن تعديلات الفقرة 1  من المادة رقم 3 من القانون الأصلي، تتمثل في موعد الدورة الثانية للانتخابات في حال لم يحصد أي من المرشحين نسبة الحسم، التي كانت في القانون الأصلي بعد 15 يوما وفي التعديل الجديد أصبحت "وفق الجدول الزمني الذي تحدده اللجنة" دون سبب واضح أو مفهوم معين يراد من الصياغة.

وبشأن تعديل المادة 8 قال محفوظ: القانون السابق كان يشير إلى أن الموظف الذي يفوز في الانتخابات تعتبر استقالته ضمنيا مقبولة وسارية المفعول اعتبارا من تاريخ إعلان قوائم الترشح، أما التعديل الجديد فهو يفرض على المرشحين تقديم استقالاتهم من وظائفهم وتقديم ما يثبت قبولها بطلب الترشح، وهو ما يفقد كثيرين عملهم.

وفيما يتعلق بتقديم الاعتراضات، فإن التعديل يشير إلى أن أي شخص من المنتخبين لم يسجل اسمه أن يقدم اعتراضا خلال خمسة أيام وهذه النقطة لم تكن موجودة مسبقا، وبحسب محفوظ فإنها جاءت في محلها، حيث لم تكن المدة محددة مسبقا.

 وبحسب القرار بقانون رقم 1 لسنة 2021 المادة رقم 10، فإنه يلغي المادة 34 من القانون الأصلي، التي تنص على أن "لكل شخص مصلحة في أن يعترض على تسجيل أي شخص مثلا أن يكون ميتا أو لا غير مؤهل للانتخاب"، وبإلغائه أصبح بإمكان اللجنة فقط تقديم هذا الاعتراض وحدها.

أما المادة 11 من القرار بقانون لسنة 2021، فإنها تعدل بندا من شروط الترشح، فبدلا من تقديم وثيقة سيرة وسلوك كما كان سابقا يتم تقديم شهادة عدم محكومية.

وبخصوص تعديل الفقرة 6 من المادة 45 من القانون الأصلي، "على أن يلتزم بالقانون الأساسي المعدل وأحكامه"، كانت سابقا: ان يلتزم بالقانون الأساسي ومنظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للفلسطينيين، وبوثيقة إعلان الاستقلال، أما التعديل فجاء لإلزام القوائم بالاعتراف بمنظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد.

وأوضح الخبير القانوني: مشكلة القرار بقانون، أنه يجبر المرشحين على شيء ربما لم يوافقوا عليه، وهذا يضع إشكالية أمام حركتي حماس والجهاد الإسلامي في الترشح وقد يعيق انضمامهما للانتخابات.

ويرى القاضي فاتح حمارشة، أن التعديلات الجديدة على قانون الانتخابات العامة، "تمت صياغتها دون الإدراك الحقيقي لمضامينها التي سينتج عنها دمار البلاد"، مضيفا: إصدار القرار بقانون، كان الأجدر به أن يتم بتوافق مجتمعي وحزبي على هذه النصوص لغاية ممارسة الحق الدستوري المتمثل بالانتخابات بسبب أن التعديلات الجديدة خلقت خللا دستوريا يتعلق بحق الناس في المشاركة في الحياة السياسية بطريقة ديمقراطية.

وبحسب حمارشة، فإن التعديلات من حيث الصياغة كانت ركيكة وفيها بعض الإشكاليات القانونية الكبيرة، أهمها المادة (3) التي تدل على أن حق منصب الرئيس أصبح محصورا في رئيس منظمة التحرير، لأن نص المادة المذكورة لم يفصل بين المنصبين.

 

#حماس #الجهاد #انتخابات #فتح #قانون #الانتخابات #الرئيس_عباس #منظمة_التحرير #قانون_الانتخابات #الانتخابات_العامة