شبكة قدس الإخبارية

تهمة جديدة للناشط عمرو تحت بند "قانون الجرائم الإلكترونيّة"

٢١٣

 

هيئة التحرير

الخليل- قُدس الإخبارية: مددت محكمة الصلح في مدينة الخليل، اليوم الخميس، احتجاز منسق تجمع "شباب ضد الاستيطان" الناشط عيسى عمرو، بناء على طلب من النيابة العامة التي وجهت له تهمة جديدة تحت بند قانون "الجرائم الالكترونية" الذي أثار استياء جماهيرا وحقوقيا واسعا مؤخرا.

وكان عددٌ من نشطاء تجمع "شباب ضدّ الاستيطان" ونشطاء أجانب قد نظموا اعتصاما أمام مقر المحكمة، رافعين شعارات منددة باعتقال عمرو ومطالبة بالإفراج عنه.

وأوضح الناشط الحقوقي فريد الأطرش- الذي التقى عمرو- أنّ المحكمة مدّدت اعتقاله لأربعة أيام أخرى، في حين أكد محامي مؤسسة الضمير مهند كراجة، على أن النيابة وجّهت تهمة جديدة للناشط عيسى عمرو استنادا للمادة 20 من قانون الجرائم الإلكترونية النافذ رقم 16 لسنة 2017 "وهي إنشاء مواقع إلكترونية من شأنها تعريض أمن الدولة للخطر"، وطلبت من المحكمة تمديد اعتقاله لمدة 15 يوما.

وأضاف كراجة، أن المحكمة مددت توقيفه لأربعة أيام كمهلة للنيابة لتقديم أدلة قضائية جديدة، بعد سماع مرافعة المحامين الذين أكدوا على نشاطه لحقوق الإنسان ومناهضة الاستيطان.

عائلته أكّدت خلال جلسة النيابة اليوم، على استمراره بالإضراب عن الطعام والدواء، وأنه تعرض للضرب أثناء التحقيق معه.

وقال تجمع "شباب ضدّ الاستيطان"، إنّ قاضي المحكمة رفض السماح للبعثات الدبلوماسية بالدخول لحضور جلسة محاكمة عمرو، بحجّة أنّ الجلسة سرية.

وأضاف المتحدث باسم "شباب ضد الاستيطان" أن عمرو أبلغهم بظروف اعتقاله السيئة، حيث يحتجز في زنزانة ضيقة كالحمام.

كما نقل عنه قوله إنه تعرض للضرب على كتفه من قبل أحد ضباط الوقائي، إضافة إلى تهديده بالقتل، مؤكدا أنّه مستمر في إضرابه منذ توقيفه.

وكانت الدائرة القانونية في لجنة دعم الصحفيين أكدت أن قانون الجرائم الإلكترونية الذي أقرته "السلطة التنفيذية والأمنية" في الضفة الغربية المحتلة، يتضمن نصوصًا خطيرة تمثل "أداة قانونية" لانتهاك غير مبرر لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وطالبت الدائرة في تقرير لها، مؤخرا بإلغاء القانون كونه يتجاوز كثيرا حدود ما يسمى "الجرائم الإلكترونية" ليضيف ويعدد جرائم عادية، دون وعي أو إدراك، تقريبا في جميع المجالات، وهو أمر "غير دستوري".

وقالت إن الحقوق التي ينتهكها القانون تشمل الحق في الحياة الخاصة، وحرية الرأي والتعبير، والوصول إلى المعلومات، وهي حقوق كفلها القانون الأساسي المعدل والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي انضمت إليها دولة فلسطين.