رام الله - قدس الإخبارية: منحت المحكمة الدستورية الفلسطينية في رام الله، اليوم الأحد، الرئيس محمود عباس صلاحيات تخوّله رفع الحصانة البرلمانية عن أي عضو في المجلس التشريعي.
وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الرسمية "وفا"، اليوم الأحد، فإن المحكمة خلصت إلى أن القرار الصادر بتاريخ 3 كانون ثاني/ يناير 2012، المتضمن رفع الحصانة عن عضو المجلس والقيادي المفصول من حركة "فتح" محمد دحلان، قد صدر "وفقا للأصول والصلاحيات المخولة للرئيس، بموجب القانون"، دون أن توضح المحكمة الأسباب التي دعتها لإصدار هذا التصريح.
من جانبه، قال وزير العدل الفلسطيني علي أبو دياك إن المحكمة الدستورية أصدرت قرار التفسير رقم (3) لسنة 2016، وذلك في جلستها يوم الخميس بتاريخ 3 تشرين ثاني/ نوفمبر الجاري، بشأن طلب التفسير الوارد لوزير العدل من رئيس مجلس القضاء الأعلى، رئيس المحكمة العليا السابق المستشار سامي صرصور، بتاريخ 26 أيلول/ سبتمبر الماضي لتفسير نصوص في القانون الأساسي.
ويتضمّن القرار تفسيرا لنصوص المواد (47 و47 مكرر و51 و53 فقرة 1) من القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته لسنة 2005، والمادة (96) من النظام الداخلي للمجلس التشريعي.
وفي تفاصيل التفسير؛ فإن "الإطار المحدد للولاية الزمنية للمجلس التشريعي أربع سنوات من تاريخ انتخابه، ومدّ ولاية أعضاء المجلس التشريعي المنتهية ولايته الزمنية مؤقتا إلى حين أداء أعضاء المجلس التشريعي الجدد اليمين الدستوري".
وجاء في نص التفسير "لم يجاوز رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية سلطته في إصدار القرار بقانون لرفع الحصانة عن أي عضو من أعضاء المجلس التشريعي في غير أدوار انعقاد جلسات المجلس التشريعي، والتي لا يخضع تقديرها لمعيار ثابت وإنما تتغير بتغير الظروف وفقا لمواجهة أية آثار مادية أو غيرها، قد تمس الأوضاع الاقتصادية أو الاجتماعية في البلاد لمواجهة حالات الضرورة للمحافظة على كيان الدولة وإقرار النظام فيها كرخصة تشريع استثنائية لعدم انعقاد المجلس التشريعي وعدم قدرته على الانعقاد".