فلسطين-قدس الإخبارية: صادق الكنيست "الإسرائيلي"، على مشروع قانون يشدد عقوبة إلقاء الحجارة لتصل 20 عامًا.
وينص القانون الجديد على فرض عقوبة السجن لمدة أقصاها 20 عامًا، على "من يقومون بإلقاء الحجارة وفي نيتهم إصابة ركاب السيارات، و10 أعوام على من ليس لديهم نية لذلك".
وكانت وزيرة (العدل الإسرائيلية) "أييليت شاكيد"، قد تقدمت بمشروع القانون، بهدف تشديد العقوبات المفروضة على ملقي الحجارة".
ووصف مركز أحرار لدراسات الأسرى القانون بـ"الجنون"، مضيفًا أن "(إسرائيل)، تمرر قانونًا مجنونًا، يعبر عن بعض الإجرام الذي تمارسه ضد الشعب الفلسطيني".
وأوضح المركز في بيان له "التجربة تقول، شعب تحت الاحتلال، سيمارس المقاومة، مارسها يومًا بالحجر، ومارسها بوسائل عدة، وبذلك فإن هذه القوانين، ستعقد خيارات (إسرائيل) المستقبلية في تعاطيها مع شباب فلسطيني يبحث عن وطن، مهما كلفه ذلك من ثمن"