فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: في الـ29 من ديسمبر 2024، شهدت محافظتا الخليل ونابلس إصدار قرارين إداريين مهمين تحت رقم (10) لسنة 2024 وبنفس التاريخ، تناولا قضايا الأمن والسكينة العامة.
أصدر محافظ الخليل قراره مستندًا إلى المرسوم الرئاسي رقم (22) لسنة 2003، المادة رقم (5)، البند الأول، وجاء في نص القرار: "استنادًا إلى الصلاحيات المخولة لنا بموجب المرسوم الرئاسي وعملاً بأحكام النظام وتحقيقًا للمصلحة العامة وحفاظًا على الأمن والسكينة قررنا ما يلي: يحظر على الجميع القيام بأي أفعال أو أقوال عبر منصات التواصل الاجتماعي أو المنابر أو أي وسيلة أخرى من شأنها إثارة الفتن أو تؤثر على الطمأنينة وتخل بالأمن العام. كما يُحظر وقف كافة أشكال التحريض ضد السلطة وأجهزتها الأمنية والمدنية. كل من يقوم بهذه الأفعال أو الأقوال ومن يثبت ارتكابه أو تورطه بها سيتحمل كامل المسؤولية القانونية. على كافة الجهات ذات الاختصاص تنفيذ ما ورد في هذا القرار".
من جانبه، أصدر محافظ نابلس قرارًا إداريًا مُشابهًا في مضمونه لقرار محافظ الخليل، مع بعض الاختلاف في الصياغة، حيث وردت إشارة إلى "القوانين والأنظمة" دون تحديد ماهيتها إلى جانب المرسوم الرئاسي رقم (22) لسنة 2003.
حول ذلك، يقول خبير في الشؤون القانونية والحقوقية عصام عابدين في منشور على فيسبوك، إن مُسمى ومنصب "محافظ" في الهيكل الإداري الفلسطيني لا يمتلك أي أساس قانوني في القانون الأساسي المعدل، وهو ما يُعتبر غير شرعي. ويشير إلى أن القانون الأساسي لا يعترف بوجود المحافظين في أي من نصوصه وأحكامه.
ويوضح عابدين أن تنظيم الإدارة المحلية يتم على أساس وحدات إدارة محلية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتُدار بواسطة مجالس محلية منتخبة فقط، وذلك بموجب المادة (85) من القانون الأساسي. يُضيف عابدين أنه لم ترد كلمة "محافظ" في جميع مواد وأحكام القانون الأساسي، الذي يضم 121 مادة، مرة واحدة.
وبحسب عابدين، فإن المحافظين كانوا موجودين بموجب التشريعات القديمة المتوارثة من الحقبة الأردنية وأن وجودهم قد انتهى من الناحية الدستورية مع نشر القانون الأساسي الفلسطيني في الجريدة الرسمية عام 2002.
ويذكر أن المرسوم الرئاسي رقم (22) لسنة 2003، الذي صدر بشأن اختصاصات المحافظين والذي تم تعديله لاحقًا في 2021، لا يرتب أي أثر قانوني لأنه ينتهك القانون الأساسي المعدل.
ويتطرق عابدين إلى الصلاحيات التي منحها الرئيس لنفسه من خلال المراسيم الرئاسية، موضحًا أن هذه الصلاحيات، حتى لو كان لها أساس شرعي في الدستور، ستكون من اختصاص الحكومة وليس الرئيس وفقًا للمادة (63) من القانون الأساسي التي تنص على أن الصلاحيات التنفيذية والإدارية هي من اختصاص مجلس الوزراء.
أخيرًا، يناقش عابدين قرارات "المحافظين" بشأن التحريض وإثارة الفتن والإخلال بالأمن العام، مشيرًا إلى أنها تعد انتهاكًا للقانون الأساسي الفلسطيني المعدل والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
ويُؤكد على أن استخدام مصطلحات فضفاضة وغير محددة يفشل في الاختبار الثلاثي الأجزاء المستخدم دوليًا لفحص قيود حرية التعبير. ويحث على الاحتكام إلى مبدأ سيادة القانون ورفض أي انتهاكات من السلطة العامة، مؤكدًا على ضرورة الدفاع عن الدستور وحقوق الإنسان.