رام الله - قدس الإخبارية: أكدت مصادر لـ "شبكة قدس" الإخبارية إحالة نقابة المحامين الفلسطينيين للمحامي زيد الأيوبي لمجلس تأديبي، بعد ظهوره على عدد من وسائل الإعلام العربية والإسرائيلية، ومهاجمته المقاومة.
والأيوبي، وهو المحامي الذي يترافع عن عناصر جهاز الأمن الوقائي في السلطة الفلسطينية الذين قتلوا المعارض السياسي نزار بنات، ويعرف نفسه على أنه "عضو في حركة فتح".
وجاء في نص القرار: "لمخالفة المحامي زيد الأيوبي أدبيات نقابة المحامين الفلسطينيين وأنظمتها ومدونة سلوك النقابة وأنظمة ولوائح اتحاد المحامين العرب التي تعتبر نقابة المحامين جزءا لا يتجزأ منه... اتخاذ المقتضى القانوني بحق المحامي المذكور ووقفه عن مزاولة مهنة المحاماة وإحالته موقوفا عن العمل إلى المجلس التأديبي وفقا للأصول والقانون".
وأوضحت المصادر أن ظهور الأيوبي على الإعلام الإسرائيلي يخالف مدونة السلوك لدى النقابة واللوائح الداخلية، وبذلك خرق الأيوبي قرار "النقابة الذي يمنع التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، ويمنع الظهور على وسائل الإعلام الإسرائيلية أو إجراء لقاءات مشتركة مع إسرائيليين".
وأكدت المصادر، أن خطاب الأيوبي يتعارض مع موقف النقابة التي قصف الاحتلال الإسرائيلي مقرها في قطاع غزة، والتي اتخذت موقفًا مؤيدًا لغزة وأعلنت إضرابها المفتوح عن العمل منذ السابع من أكتوبر\تشرين الأول الماضي.
وكان المحامي الفلسطيني حسام الديك رفع شكوى ضد الأيوبي يتهمه فيها بالتساوق مع رواية الاحتلال وتجريم المقاومة، وهو ما يمكن إدراجه في سياق "الخيانة الوطنية" على حد وصفه.
وظهر الأيوبي في مقابلة عبر سكاي نيوز عربي، قال فيها "ليس ضروريًا أن تكون إسرائيليًا كي تكون صهيونيًا يكفي أن تعطي الاحتلال ذريعة لارتكاب النكبة، وحماس صهيونية".
وللمرة الثالثة خلال السنوات الثلاثة الماضية، تصدر نقابة المحامين الفلسطينيين، قرارا، اليوم الخميس، بإحالة المحامي زيد الأيوبي إلى مجلس تأديبي للنظر في الشكاوى الموجهة ضده.
وففي آب/أغسطس 2023 قررت نقابة المحامين منعه من ممارسة مهنة المحاماة، "وذلك بسبب مواقفه التي تنال من وحدة الشعب الفلسطيني وفصائله المقاومة، الأمر الذي ترى فيه النقابة خرقا لأنظمتها ولوائحها الداخلية"، وفق بيان صادر عنها آنذاك.
والأمر ذاته جرى في أيار/مايو 2021، وجاء القرار حينها على خلفية شن المحامي الأيوبي هجوما عبر وسائل إعلام إسرائيلية على المقاومة الفلسطينية خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وبرأ جيش الاحتلال من جرائمه، محملًا المقاومة المسؤولية.
وتنص المادة رقم 164 من قانون لسنة 1979 - قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لسنة 1979- على فرض عقوبة على من ينال من هيبة الثورة، ومن الشعور القومي.
وبحسب القانون، فإن كل من قام بدعاية ترمي إلى إضعاف الشعور الثوري أو إيقاظ النعرات العنصرية أو المذهبية أو الإقليمية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.
ويستحق العقوبة نفسها كل من أذاع أنباء يعرف أنها كاذبة أو مبالغ فيها من شأنها أن تنال من هيبة الثورة أو أن توهن نفسية الثوار أو الجماهير الفلسطينية أو العربية.