شبكة قدس الإخبارية

"قدس" تحصل على مسودة قرار بقانون يتعلق بالنشر والإعلام.. ماذا جاء فيه؟

"قدس" تحصل على مسودة قرار بقانون يتعلق بالنشر والإعلام.. ماذا جاء فيه؟
نداء بسومي

رام الله - خاص قدس الإخبارية: قالت مؤسسات المجتمع المدني أن مسودة قرار بقانون بشأن تنظيم النشر والصحافة والإعلام يتضمن أحكامًا تمثل خرقا وانتهاكا صريحا للمبادئ والمعايير الدولية ذات العلاقة بالتشريعات الناظمة للحريات الاعلامية والصحفية التي كرستها الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي انضمت إلها فلسطين. 

ويضيف البيان، الصادر اليوم السبت 26 أغسطس\ آب 2023، كما أن بعض الاحكام الواردة في هذا التشريع المقترح تمثل انتهاكا ومخالفة دستورية للمبادئ التي نص عليها القانون الأساسي الفلسطيني المعدل بخصوص الحقوق والحريات الاعلامية والصحفية وحرية الرأي والتعبير.

بدورها، حصلت "شبكة قدس" على مسودة القرار بقانون، والذي يتكون من 73  مادة، يحدد فيها ترخيص المؤسسات الإعلامية والبحثية، المحظورات والعقوبات، يلغي قانون المطبوعـات والنشــر رقم (9) لعام 1995م، وتستعرض الشبكة بعضًا من بنود المسودة. 

وصاية السلطة التنفيذية على المؤسسات الإعلامية 

تظهر المادة (2)، تحت عنوان مهام وزارة الإعلام إلى اعتماد الصحفيين والاعلامين العاملين في فلسطين المحلين والأجانب وإصدار البطاقات الصحفية لهم، وهو ما تراه مؤسسات المجتمع المدني: " تعديًا صارخًا على حرية التنظيم النقابي ودور نقابة الصحافيين في هذا الموضوع وبما يفتح المجال للتدخل الأمني في عملية اعتماد وعمل وحرية الصحفيين في فلسطين."

وبحسب البيان، يسعى التشريع المقترح الى تعزيز وصاية السلطة التنفيذية ممثلة بوزارة الإعلام ومن ورائها المؤسسة الأمنية على المؤسسات الاعلامية والصحفية والمؤسسات البحثية والمواقع الاعلامية من خلال فرض مفهوم الترخيص والحصول على الموافقات والاذونات لممارسة أعمالهم تحت طائلة الملاحقة الجزائية. 

الرقابة على رأس المال

تنص المادة (9) من مسودة القرار بقانون على تولي وزارة الإعلام الرقابة على رأس مال المؤسسات الإعلامية ومصادر تمويلها بالتعاون مع الجهات ذات الاختصاص. 

فيما تحظر المادة (10)، على المؤسسة الإعلامية تلقي أي منح أو هبات أو تمويل إلا بموافقة الوزارة في حال كان التمويل لا تزيد قيمته عن (25000) دولار أو ما يعادله في السنة الواحدة، وموافقة مجلس الوزراء في حال كانت قيمة التمويل تزيد عن مبلغ (25000) دولار أو ما يعادله في السنة الواحدة.

وتقدم المؤسسة الإعلامية بطلب للوزارة للموافقة على الحصول على التمويل بشكل مسبق، وذلك حسب الشروط المذكورة في نظام يصدر عن مجلس الوزراء بهذا الخصوص. 

وفقًا للمادة (10)، تلتزم المؤسسة الإعلامية بإيداع نسخة عن تقريرها المالي لدى الوزارة عن أدائها السنوي مدقق من مدقق حسابات مرخص متضمن رأس مالها ومصادر تمويلها، وذلك قبل تاريخ (30) نيسان من كل عام.

وترى مؤسسات المجتمع المدني في هذه المواد "إتاحة المجال للسلطة التنفيذية التدخل في عمل القطاع الخاص المستثمر في المؤسسات الاعلامية والصحفية من خلال اشتراط الموافقة والرقابة على رأس مال المؤسسات الإعلامية ومصادر تمويلها واشتراط الموافقة المسبقة على المنح والتبرعات والتمويل الذي يقدم للمؤسسات الإعلامية."

وتنوه في بيناها إلى أنه يتعارض مع حرية ممارسة النشاط الاقتصادي المكفولة في القانون الاساسي وبصورة تتيح للسلطة التنفيذية خنق المؤسسات الاعلامية والسيطرة عليها من خلال الرقابة واشتراط الموافقة على التمويل.

بند المحظورات 

تظهر مسودة القرار بقانون، والذي حصلت عليه "شبكة قدس" في المادة (14)، تحت عنوان المحظورات، على حظر أي شخص أو مؤسسة إعلامية أن تبث أو تنشر أو توزع أي مادة إذا تضمنت ما من شأنه تعكير صفو العلاقات بين الدول، أو ما من شأنه الإضرار بالعملة الوطنية. 

ويمنع على وسائل الإعلام نشر أي معلومات سرية عن قوى الأمن الفلسطيني أو أسلحتها أو عتادها أو أماكنها أو تحركاتها أو تدريباتها، كما يحظر نشر وقائع الجلسات السرية للمؤسسات الحكومية. 

ويشير بند المحظورات إلى منع نشر أو توزيع أي صور أي صور أو مقاطع فيديو تم تصوريها داخل المستشفيات أو المراكز الصحية، إلا بعد الحصول على إذن مسبق من وزارة الصحة.

وتحظر المادة نفسها نشر أو توزيع أي "أخبار متعلقة بإفلاس التجار والمحال التجارية والمصارف إلا إذا أجازت الجهة المختصة نشرها، كما يمنع إدخال المطبوعات من خارج دولة فلسطين إذا تضمنت ما حظر نشره بمقتضى أحكام هذا القرار بقانون والتشريعات ذات العلاقة."

وتنص المادة (30) على "لا يجوز لرئيس التحرير نشر أي مادة إعلامية في وسائل الإعلام باسم مستعار إلا إذا كان لديه كتاب خطي من معد أو كاتب المادة الإعلامية باسمه الحقيقي." 

العقوبات على العمل الصحفي 

تظهر مسودة القرار بقانون، في المادة (58)، تحت عنوان عقوبة نشر وبث وتوزيع المواد المحظورة، إلى "معاقبة أي شخص يخالف أحكام المادة (14) من هذا القرار بقانون بغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد عن (5000) دينار أو بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بكلتا العقوبتين."

وتنص المادة أيضًا، على إغلاق المؤسسة الإعلامية التي تخالف أحكام المادة (14) من هذا القرار بقانون بحكم قضائي لمدة (6) شهور ويعاقب رئيس تحريرها أو مديرها حسب مقتضى الحال، بغرامة لا تقل عن (1000) دينار ولا تزيد عن (5000) دينار أو بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بكلتا العقوبتين. 

خطورة المشروع: تمريرٌ سري

بحسب مسؤول الدائرة السياساتية والقانونية في مركز "مساواة" إبراهيم البرغوثي، فإن الحكومة أعدته بطريقة منفردة وبطريقة وحيدة، ولم تنشر خبراً بأنها سترفعه للرئيس، ورفعته بسرية مطلقة، حيث خلت بياناتها التي تتلو اجتماعاتها الدورية من أي ذكر للمشروع. 

مضيفًا: "بمعنى أنه أريد لهذا المشروع أن يتحول لتشريع ملزم في غفلة من الناس وفي غموض عن واقع العمل الحكومي المعتاد"

وأوضح البرغوثي في حديثه لـ "شبكة قدس": يأتي مشروع القرار بقانون في سياق تعديل قانون العقوبات وفي سياقات التشريعات القانونية المنفردة.

ويتابع: "يمنح المشروع زيادة القدرة للسلطة التنفيذية على السيطرة على مقدرات المجتمع ويحول الناس إلى عبيد وناطقين عنوة بخطاب السلطة"

#قرار بقانون #صحافة وإعلام