رام الله المحتلة - شبكة قدس: طالب الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان، بضرورة الاستعاضة عن شرط شهادة السلامة الأمنية بشهادة عدم المحكومية الصادرة عن وزارة العدل، بعد تفاقم الظاهرة.
كما وأوصى الائتلاف، خلال جلسة نقاش عقدت اليوم في رام الله، بالامتناع عن تضمين التشريعات الثانوية أيَّة نصوص تفرض الحصول على السلامة الأمنية أو عدم الممانعة التي تصدر عن وزارة الداخلية؛ إضافة الى إزالة اللبس والغموض في النصوص التشريعية التي تضمنت النص على "شهادة حسن سير وسلوك" وضرورة استبدال عبارة "حسن سير وسلوك" بعبارة " "شهادة عدم محكومية".
وأكد على ضرورة قيام مجلس الوزراء بمخاطبة وزارة الداخلية بالتوقف عن إصدار شهادة حسن السير والسلوك والاستعاضة عنها بشهادة عدم المحكومية الصادرة عن وزارة العدل التزاماً بقرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 24/4/2012 القاضي بـ "وقف العمل بشرط الحصول على السلامة الأمنية لشغل الوظائف العامة والحصول على تراخيص العمل".
يذكر، أن قرارا صدر عن محكمة العدل العليا الصادر في العام 2012، نص على إلغاء شرط السلامة الأمنية لتقلد الوظيفة العامة، معتبرة أنَّه يتعارض مع المبادئ التي أقرها القانون الأساسي.
وأشار المدير التنفيذي لأمان، عصام حج حسين، إلى اتساع المجالات التي طبق فيها شرط السلامة الأمنية لتشمل تقلد بعض الوظائف والمناصب العامة، وكذلك الحصول على بعض الأذونات والرخص أو تجديدها، وتشكيل الجمعيات الخيرية، والحصول على المنح الدراسية، واستصدار رخص الحرف والمهن وغيرها.
وشدد حج حسين، على أن الاستمرار بفرض شرط الحصول على السلامة الأمنية ما هو الإ إمعانٌ في مخالفة القانون الأساسي والقيم الديمقراطية، وأحد الممارسات التي تندرج تحت مفهوم الفساد السياسي من حيث استغلال سلطة الحكم للحصول على مصالح سياسية وليس لأغراض تتعلق بالمنفعة العامة.
وأكد المستشار القانوني لائتلاف أمان، بلال البرغوثي، أن شرط السلامة الأمنية ينتهك العديد من الأحكام الدستورية المنصوص عليها في القانون الأساسي الفلسطيني المعدل 2003 من أبرزها، الحق في المساواة، ومبدأ براءة الذمة، والحق في تقلد الوظائف والمناصب العامة والحق في التجمع وحرية المشاركة السياسية، والحق في حرية ممارسة النشاط الاقتصادي، ويحمل مخالفة لقرارات المحكمة العليا. مؤكدات أنه لم يرد في قانوني المخابرات العامة لسنة 2005 والأمن الوقائي لسنة 2007 أن من ضمن مهام الجهازين الموافقة على تعيين الموظفين لشغل الوظائف العامة أو للحصول على تراخيص وأذونات.
واعتبر البرغوثي، أن توصيات الجهات الأمنية باعتماد شرط السلامة الأمنية لتقلد المناصب والوظائف العامة يهدم الأسس والمبادئ التي تقوم عليها المجتمعات المتحضرة المستندة في شرعيتها لسيادة القانون، ويهدر حق الأفراد في المساواة وتكافؤ الفرص في تقلد الوظائف العامة.
وأكد على عدم وجود مرجعية أو تعريف قانوني محدد يعرف ويحدد المقصود من مصطلح "السلامة أو الموافقة الأمنية أو المسح الأمني أو عدم الممانعة الصادرة عن وزارة الداخلية".
في حين رأى موسى أبو دهيم من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، إلى أن الشكاوى الواردة لديهم تفيد أن طلبات السلامة الأمنية تعلق في الكثير من الأحيان بين جهازي الأمن الوقائي والمخابرات، الأمر الذي يضع الأفراد في حالة بلبلة ومماطلة.
وأشار المحامي أشرف أبو حية من مؤسسة الحق، أن الشكاوى الواردة بالخصوص تكون لاعتبارات سياسية، مشيرا إلى تكثيف العمل بشرط السلامة الأمنية بعد الانقسام الفلسطيني على وجه الخصوص.
وقال محمد الهريني من نقابة المحامين، إن ما يسمى بشرط السلامة الأمنية موجود ومقنن بتنميق المصطلحات، واصفا إياها "بالظاهرة المستشرية في المجتمع الفلسطيني"، وصلت حد التعيين في الجهاز القضائي.
كما أشار الهريني أن المستوى السياسي رفض تعيين قاضيين من أصل تسعة قضاة لأبعاد سياسية، بالرغم من اجتيازهم للامتحانات، واستيفائهم لكافة الشروط المدرجة في المسابقات القضائية، ما يعني أنه لا يوجد هناك أي سلطة تقديرية أخرى بعد اجيتازهم المطلوب.