رام الله - قدس الإخبارية: طالب نواب المجلس التشريعي المقطوعة رواتبهم في الضفة المحتلة، اليوم الثلاثاء 7 يونيو 2022، بصرف رواتبهم المقطوعة منذ سنوات، تزامنا مع جلسة للمحكمة الإدارية العليا، إثر الطعن في قرار محكمة العدل العليا، لصالح صرف الرواتب التقاعدية لأعضاء المجلس التشريعي.
ودعا النواب النيابة الإدارية بسحب الطعن، داعيا وزارة المالية والحكومة والرئيس إلى احترام حكم القضاء، وصرف رواتبهم التقاعدية.
وأشار النواب إلى أن هذه المطالبة تأتي في إطار العمل بالقانون الأساسي والقوانين الأخرى ذات العلاقة، وتحقيقا لمبادئ العدالة والمساواة واحترام القانون، متطرقا إلى التفاصيل التي مرت بها قضيتهم.
وأوضحوا أنه "بعد صدور قرار حل المجلس التشريعي فوجئ 47 نائبا في الضفة بعدم صرف رواتبهم التقاعدية أسوة بزملائهم كما وتم وقف التأمين الأساسي وتعديلاته وقانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم (11) لسنة 2004، وقد تم تنفيذ تلك الاجراءات اعتبارا من تاريخ 1/12/ 2018، أي ما قبل صدور قرار المحكمة الدستورية التفسيري بثلاثة أسابيع، وكل ذلك بتعليمات شفوية من الرئيس".
وتابعوا: "قام النواب بجهود مكثفة للتواصل مع جميع الجهات المعنية، ابتداء برئيس الحكومة ووزير المالية وأعضاء اللجنة التنفيذية وأعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، وتم توجيه خطابات رسمية للرئيس وجميع الجهات المسؤولة ومؤسسات المجتمع المدني والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، والتي بدورها ومن خلال مديرها العام عمار دويك قامت بحمل الشكوى للرئيس، وكان رده عليه أن بإمكان النواب التوجه للقضاء وبأنه سيحترم حكم القضاء".
وأشار النواب إلى أن وزارة المالية وهيئة التقاعد مارستا تمييزاً صارخا ينتهك مبدأ المساواة المحمي بموجب القانون الأساسي، حيث أنهما امتنعتا عن صرف المخصصات التقاعدية لهؤلاء النواب، بالرغب من إخطارها حسب الأصول، في حين قامت بصرف المخصصات التقاعدية لباقي النواب مباشرة ودون انقطاع.
وذكروا أن النواب توجهوا إلى المحكمة العليا الإدارية، والتي أصدرت قرارها بعد مداولات استمرت سنة ونصف في مدينة رام الله بتاريخ 22/11/2021، وقد نصت على أنه تبين أن المستدعين هم أعضاء سابقين بالمجلس التشريعي حرموا من حق الحصول على مخصصاتهم ورواتبهم التقاعدية المقررة لهم بموجب قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم 11 لسنة 2004، في حين ثبت منح هذه المخصصات والرواتب التقاعدية لأقرانهم وزملائهم من ذات الفئة، وهم أعضاء المجلس التشريعي لدورة 2006، وفق الكشف المقدم من النيابة العامة.
وبحسب البيان: "ما يجعل القرارات المطعون فيها مخالفة لأحكام القانون الأساسي المعدل للعام 2003، خاصة المادة 9 منه، ومخالفة للائحة التنفيذية لقانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين، ومخالفة لأحكام المادة المعدلة من قانون التقاعد العام ومخالف لأحكام الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز، كما ويجعل من القرارات المطعون فيها معيبة بالانحراف في استخدام واستعمال السلطة إخلالها بمبدأ المساواة ما يوجب إلغائها".