شبكة قدس الإخبارية

مطالبات بتنظيم أكبر حملة ضغط مجتمعي لإلغاء القرار بقانون بشأن رسوم المحاكم الإدارية

resize (2)

رام الله المحتلة - شبكة قُدس: طالب المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء، نقابة المحامين والهيئات والمؤسسات المجتمعية، بتنظيم أكبر حملة ضغط مجتمعي لضمان إلغاء القرار بقانون بشأن رسوم المحاكم الإدارية.

واعتبر مساواة، أن القرار بقانون، يستند إلى القرار بقانون الخاص بتشكيل المحاكم الإدارية، والذي جاء بدوره سالباً لهذا القضاء استقلاله الفردي والمؤسسي.

وأكد مساواة، أنه "لا يجوز أن يتحوّل اللجوء إلى التقاضي مصدر جباية أو مشروع تجاري ربحي، ولا يجوز أن يتحمل الأهالي أعباء فرضها القانون على الدولة".

وشدد على ضرورة وقف العبث بأمن الأهالي والعبث بالقانون الأساسي.

وقال مركز مساواة في ورقة تقدير موقف أصدرها اليوم الخميس، إن القرار بقانون تم إصداره "تحت جنح الظلام وبتفرد لا يأخذ بعين الاعتبار سوى مصلحة السلطة التنفيذية والنافذين في الحكم، وعلى مذبح القانون الأساسي".

وبحسب مساواة، فإن القرار بقانون رقم 22 لسنة 2022، تم نشره في الجريدة الرسمية دون توفر أي من شروط إعمال المادة (43) من القانون الأساسي، وفي انتهاك صارخ لنص المادة (88) من ذات القانون، والتي تلزم بشكل وجوبي أن يكون فرض الضرائب العامة والرسوم وتعديلها وإلغائها بقانون.

وأضاف مساواة: نرى في هذا القرار بقانون حرمان وإعاقة لحق الأهالي في الوصول إلى العدالة، وحقهم في التقاضي، سيّما وأن سائر دول العالم التي تتسم بسمة دولة القانون تقرّ بمبدأ مجانية التقاضي، وفي إطار تنظيمها لالتزامات المتقاضين في هذا الشأن؛ تستند إلى هذا المبدأ على نحو يجعل من تكلفة التقاضي رمزية وفي حدها الأدنى، وهذا ما أخذ به المشرع الفلسطيني الشرعي عندما قرر تحديد رسم اللجوء إلى المحكمة الإدارية ب 20 دينارا، ليفاجأ الفلسطينيون بهذا القرار بقانون الذي ضاعف رسوم الدعاوى والطلبات والطعون إلى 100 ضعف.

واعتبر، أن زيادة تكاليف وأعباء اللجوء إلى القضاء في حد ذاتها تشكل غطاءً وحماية لقرارات الإدارة وتسهيل إنفاذها، سيّما وإذا كان الاعتراض على إنفاذها مكلف للغاية.

وأكد، أن المطالبة بإلغائه جاءت بسبب آثاره الضارّة بمكانة فلسطين الدولية، في ظل إنفاذ هذا القرار بقانون المتعارض بشكل صارخ مع لائحة الحقوق الدولية بمقدمتها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسة، والمقيّد للحق في التقاضي على نحو يلغيه، على خلاف ما تقضي به المادة (30) من القانون الأساسي والتي تنص على أن: (التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة).

وأصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قرارا بقانون رقم 22 لسنة 2022 يقضي بمضاعفة رسوم المحاكم الإدارية، نشر يوم أمس الأربعاء في الجريدة الرسمية.

ويتمثل نطاق تطبيق الرسوم الجديدة على جميع الإجراءات والطعون والطلبات أمام المحاكم الإدارية، بحيث تستوفي المحاكم الإدارية وتورد إلى خزينة الدولة.

واعتبر محامون، أن القرار غير معقول، ومرهق ماليا للأهالي  بما يمس مبدأ مجانية القضاء.

وبحسب القرار بقانون الجديد؛ يبلغ مقدار الرسوم للطعون الخاصة بالانتخابات 200 دينار أردني، وللطعون بإلغاء اللوائح أو الأنظمة أو القرارات الإدارية النهائية الصادرة عن أشخاص القانون العام عدا المتعلقة بالوظيفة العمومية بما في ذلك النقابات المهنية ومؤسسات التعليم العالي والاتحادات 200 دينار أردني، أما رسوم الطعون بالقرارات الإدارية المتعلقة بالوظيفة العمومية فتبلغ بحسب القرار 50 دينارا أردنيا.

 وبخصوص رسوم الطعون في أي قرارات صادرة عن جهات إدارية ذات اختصاص قضائي عدا القرارات الصادرة عن مندوب أو لجنة التوفيق أو التحكيم في منازعات لعمل، فيستوفى الرسم وفقا لتقدير رئيس المحكمة الإدارية أو نائبه، على أن لا يقل عن 200 دينار ولا يزيد عن 1000 دينار، كما هو الحال بما يخص رسوم منازعات العقود الإدارية وسائر المنازعات الإدارية.

كما ويستوفي الرسم وفقا لتقدير رئيس المحكمة الإدارية أو نائبه على أن لا يقل عن 500 دينار ولا يزيد عن 2000 دينار للطعون والاستئنافات المتعلقة بقرارات مسجل العلامة التجارية.

وبما يخص رسوم الطعون برفض الجهة الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ أي قرار كان يجب اتخاذه وفقا لأحكام القانون أو الأنظمة المعمول بها، فتبلع 50 دينارا أردنيا.

وتعتبر أي طعون من اختصاص المحكمة الإدارية غير التي تم ذكرها سابقا، بموجب أي قانون آخر؛ فيستوفى الرسم وفقا لتقدير المحكمة على أن لا يقل عن 50 دينارا وأن لا يزيد عن 200 دينار. 

وتبلغ قيمة الرسم في الطلبات التي هي من نوع المعارضة في الحبس التي يطلب فيها إصدار أوامر الإفراج عن الأشخاص الموقوفين بوجه غير مشروع، 20 دينارا. وبما يخص طلبات التعويض، فيستوفى عنها رسم 1% من قيمة التعويض المطلوب على أن لا يقل عن 50 دينارا ولا يزيد عن 1000 دينار. 

ويستوفى عن سائر الطلبات المستعجلة بما فيها طلب وقف تنفيذ القرار المطعون به نصف الرسم المستحق عن الدعوى الأساس. فيما يستوفى رسم بذات مقدار رسم الدعوى أو الطلب الذي تقرر شطبه في حالة طلبات تجديد الطلب أو الدعوى التي تقرر شطبها.

أما طلبات التدخل والإدخال، فتبلغ قيمة الرسوم 20 دينارا، وفي حال قبول طلب دخول شخص ثالث يلزم بدفع فرق الرسم بما يعادل كامل الرسم المستحق عن الدعوى.