رام الله المحتلة - شبكة قدس: أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قرارا بقانون رقم 22 لسنة 2022 يقضي بمضاعفة رسوم المحاكم الإدارية.
ويتمثل نطاق تطبيق الرسوم الجديدة على جميع الإجراءات والطعون والطلبات أمام المحاكم الإدارية، بحيث تستوفي المحاكم الإدارية وتورد إلى خزينة الدولة.
واعتبر محامون، أن القرار غير معقول، ومرهق ماليا للأهالي بما يمس مبدأ مجانية القضاء.
وبحسب القرار بقانون الجديد؛ يبلغ مقدار الرسوم للطعون الخاصة بالانتخابات 200 دينار أردني، وللطعون بإلغاء اللوائح أو الأنظمة أو القرارات الإدارية النهائية الصادرة عن أشخاص القانون العام عدا المتعلقة بالوظيفة العمومية بما في ذلك النقابات المهنية ومؤسسات التعليم العالي والاتحادات 200 دينار أردني، أما رسوم الطعون بالقرارات الإدارية المتعلقة بالوظيفة العمومية فتبلغ بحسب القرار 50 دينارا أردنيا.
وبخصوص رسوم الطعون في أي قرارات صادرة عن جهات إدارية ذات اختصاص قضائي عدا القرارات الصادرة عن مندوب أو لجنة التوفيق أو التحكيم في منازعات لعمل، فيستوفى الرسم وفقا لتقدير رئيس المحكمة الإدارية أو نائبه، على أن لا يقل عن 200 دينار ولا يزيد عن 1000 دينار، كما هو الحال بما يخص رسوم منازعات العقود الإدارية وسائر المنازعات الإدارية.
كما ويستوفي الرسم وفقا لتقدير رئيس المحكمة الإدارية أو نائبه على أن لا يقل عن 500 دينار ولا يزيد عن 2000 دينار للطعون والاستئنافات المتعلقة بقرارات مسجل العلامة التجارية.
وبما يخص رسوم الطعون برفض الجهة الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ أي قرار كان يجب اتخاذه وفقا لأحكام القانون أو الأنظمة المعمول بها، فتبلع 50 دينارا أردنيا.
وتعتبر أي طعون من اختصاص المحكمة الإدارية غير التي تم ذكرها سابقا، بموجب أي قانون آخر؛ فيستوفى الرسم وفقا لتقدير المحكمة على أن لا يقل عن 50 دينارا وأن لا يزيد عن 200 دينار.
وتبلغ قيمة الرسم في الطلبات التي هي من نوع المعارضة في الحبس التي يطلب فيها إصدار أوامر الإفراج عن الأشخاص الموقوفين بوجه غير مشروع، 20 دينارا. وبما يخص طلبات التعويض، فيستوفى عنها رسم 1% من قيمة التعويض المطلوب على أن لا يقل عن 50 دينارا ولا يزيد عن 1000 دينار.
ويستوفى عن سائر الطلبات المستعجلة بما فيها طلب وقف تنفيذ القرار المطعون به نصف الرسم المستحق عن الدعوى الأساس. فيما يستوفى رسم بذات مقدار رسم الدعوى أو الطلب الذي تقرر شطبه في حالة طلبات تجديد الطلب أو الدعوى التي تقرر شطبها.
أما طلبات التدخل والإدخال، فتبلغ قيمة الرسوم 20 دينارا، وفي حال قبول طلب دخول شخص ثالث يلزم بدفع فرق الرسم بما يعادل كامل الرسم المستحق عن الدعوى.