رام الله - قُدس الإخبارية: قرر الرئيس محمود عباس الليلة الماضية تشكيل المحكمة الإدارية العليا بما يشمل رئيسها وأعضائها.
وأعلن الرئيس تشكيل المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار هاني بولص الناطور، وعضوية القضاة: أمجد نبيل لبادة، وكفاح الشولي، وهدى مرعي، ومحمد أبو السندس، ووائل لافي، ورامي حلبية، وجمال الخطيب، وجميل مسالمة.
وقرر تشكيل المحكمة الإدارية برئاسة المستشار وحيد أبو عياش، وعضوية القضاة: عمار النمورة، وفاطمة النتشة، ونضال العواودة، وياسر صوافطة، وطارق طوقان، وجياد دعبوب، وحكم أبو راس.
وقرر تعيين مصطفى أحمد فرحان رئيسا للنيابة الإدارية، وحسن جميل سليم أمينا عاما للمحكمة الادارية بدرجة قاضي محكمة إدارية.
وأوضح المختص في الشؤون القضائية، ماجد العاروري، أن القرارات تعني "تشكيل محاكم إدارية وفق القرار بقانون ستكون منفصلة عن المحاكم النظامية، وهي على درجتين".
وأضاف في حديث مع "شبكة قدس": النقاش سابقاً كان هل يجب أن تكون المحاكم منفصلة عن القضاء النظامي أم جزء منه؟ الرئيس اختار تشكيل محاكم إدارية منفصلة عن القضاء النظامي، وتقدم كل الطعون المتعلقة بالجانب الإداري لها.
وينص القرار بقانون الذي أصدره الرئيس محمود عباس عام 2020 أن "المحاكم الإدارية تختص دون غيرها بالنظر في المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية وأي اختصاصات أخرى منصوص عليها في هذا القرار بقانون أو بموجب أي قانون آخر".
وكان مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية اعتبر أن قرار بقانون رقم (41) لسنة 2020 بشأن المحاكم الإدارية يأتي في ذات مسار قرار بقانون رقم (40) لسنة 2020 بشأن تعديل قانون السلطة القضائية، فيما "يتعلق بمسألة تفرد تدخل السلطة التنفيذية في تعيين القضاة، حيث منحت المادة (7) منه، صلاحية تعيين رئيس المحكمة الإدارية وقضاتها، ونائب رئيس المحكمة الإدارية العليا وقضاتها، بقرار من الرئيس بناء على تنسيب من الجمعية العامة للمحاكم الإدارية".
من جانبه طالب مركز "مساواة" بإلقاء القرار بقانون بشأن المحاكم الإدارية وتعديله، واعتبر أنه "فاشل في تحقيق غاياته وعاصف بالمراكز القانونية".
وقال إن "هذا القرار بقانون كرّس هيمنة وتبعية المحاكم الإدارية للرئيس (رئيس السلطة التنفيذية)، ووسّع من صلاحياته المنفردة في تعيين ليس فقط قضاة المحاكم الإدارية ورئيسها ونائبه ورئيس المحكمة الإدارية العليا، بل أضاف صلاحية وسلطة تعيين رئيس النيابة الإدارية للرئيس منفرداً".
وأضاف: القرار بقانون الأصلي أشار إلى نيّة السلطة التنفيذية تشكيل قضاء إداري منفصل عن القضاء النظامي، دون أن ترفق بالقرار بقانون الذي أصدرته لهذه الغاية أيّة مذكرة تفسيرية أو إيضاحية تبرر الغاية والأسباب والمبررات والمصادر المالية المؤمنة لموازنة ذلك التشكيل، والكادر البشري المؤهل لإشغال الوظيفة القضائية في المجال الإداري.
وتابع: أمام هذا الغياب كله لجأت السلطة التنفيذية إلى إجراء تعديل شكلي صرف للقرار بقانون الأصلي لتستبدل كلمة القضاء الإداري بكلمة المحاكم الإدارية، مع إبقاء تلك المحاكم بمثابة قضاء إداري منفصل، ويبدو أن الغاية من هذا التعديل هو نيّة السلطة التنفيذية الاستعانة بقضاة من القضاء النظامي لإشغال وظيفة القاضي الإداري، عبر النقل أو الندب ما يناقض الغاية الأساسية المزعومة لإصدار القرار بقانون الأصلي.
واعتبر أن هذا الأمر يثبت أن "القرارات بقانون تستند إلى باعث مصلحي أكثر من استنادها إلى ضرورة قانونية أو احتياج لتطور مؤسسي. الأمر الذي يتناقض بشكل صارخ مع أحكام المادة (43) من القانون الأساسي والتي اعتادت السلطة التنفيذية على ترويج الاستناد إليها لتسويق وتبرير إصدار القرارت بقانون".