شبكة قدس الإخبارية

مؤسسات حقوقية تبعث بمذكرة للجنة الانتخابات حول تقييد الحق في الترشّح للانتخابات المحلية

Factsheet301221Slider

رام الله - قدس الإخبارية: أرسل مركز مساواة لاستقلال القضاء والمحاماة ومجموعة محامون من أجل العدالة، مذكرة، إلى لجنة الانتخابات المركزية، بشأن تقييد حق الأهالي في الترشح للانتخابات المحلية في مرحلتها الثانية.

وأكدت المذكرة، على ضرورة احترام المعايير والقيم والمبادئ الدستورية التي كفلها إعلان الاستقلال والقانون الأساسي الفلسطيني بوصفهما العقد الاجتماعي الذي يسمو سائر التشريعات والأنظمة والقرارات والتعليمات.

وأرسلت المذكرة للجنة الانتخابات، بعد تلقي شكوى خطية من كتلة مزارع النوباني للجميع، تُفيد بأن لجنة تسيير أعمال مجلس محلي مزارع النوباني قضاء رام الله، رفضت تزويد أعضاء الكتلة ببراءة الذمة لأغراض تقدم الكتلة بطلب ترشح في انتخابات المجالس المحلية في مرحلتها الثانية.

ويرى المشتكون وفقاً لما ورد في شكواهم، أن السبب في عدم منحهم براءة الذمة يهدف إلى حرمانهم في حقهم من الترشح. مُشيرين إلى قيام أحد الأشخاص الراغبين في الترشح لانتخابات بلدية الخليل بالتدوين على صفحته على الفيسبوك ما وصفه بالنداء بالشكوى والنداء من إعاقة مجلس البلدية لحقه في الحصول على براءة ذمة لغايات ضمان خوضه الانتخابات لعضوية المجلس.

وطالب المشتكون، المؤسسات الحقوقية وهيئات الرقابة الأهلية على الانتخابات ومن ضمنها "مساواة" بالعمل على ضمان حقه وإلزام المجلس بتزويده ببراءة الذمة بأسرع وقت ممكن، وبما لا يُعيق ممارسته لحقه في الترشح.

وشددت المؤسسات الحقوقية، على أن الحق في الترشح للانتخابات حق دستوري لا يجوز تقييده على نحو يُلغيه وكل المتطلبات التقديمية لممارسة هذا الحق والتمتع فيه يجب أن لا تشكل سبباً تعيق الأفراد من التمتع فيه أو الحيلولة دون ممارستهم له بوصفه حقاً دستورياً أصيلاً.

وطالبت، بحماية الحق في الترشح والإيعاز لسائر المجالس المحلية أو لجان تسيير أعمالها إلى سرعة منح الراغبين في الترشح بشهادة براءة الذمة دون إبطاء أو مماطلة أو تسويف، وبتزويدهم بمبررات رفضهم لإصدار شهادات براءة الذمة ليتمكن المرشحون من تقديم ما لديهم من بينات وإثباتات تُسند دفعهم لالتزاماتهم المالية وعدم قانونية قرارات رفض بتزويدهم بشهادات براءة الذمة.

كما وطالبت لجنة الانتخابات، بمخاطبة وزارة الحكم المحلي والأجهزة الأمنية وكافة دوائر السلطة التنفيذية بما يضمن التزامها بعدم المساس بحقوق الأهالي في التصويت والترشح بحرية ودون أي شكل من أشكال الضغط أو التأثير بما يُفقدهم حقهم في ذلك.

وشددت، على ضرورة إعمال لجنة الانتخابات نصوص القانون التي تحظر مشاركة عناصر الأجهزة الأمنية في عضوية القوائم الانتخابية أو في تمثيل تلك القوائم، وفقاً للقانون ومتطلبات حياد السلطة التنفيذية في الانتخابات كموجب أساسي من موجبات ضمان نزاهة وشفافية الانتخابات.

وأكدت على ضرورة عدم العبث بمقاعد النساء المكفولة في عضوية المجالس المنتخبة عن طريق الضغط عليهن لحملهن على الانسحاب واستبدالهنّ بمرشحين رجال.

وقالت مساواة، إن الفيصل هو ما نصت عليه المواد 2 و5 و9 و10 و26 و32 حيث نصت المادة 2 بوضوح لا يقبل الجدل أو الاختلاف في التفسير على "الشعب مصدر السلطات"، ونصت المادة 5 على "نظام الحكم في فلسطين نظام ديمقراطي نيابي يعتمد على التعددية الحزبية والسياسية"، في حين نصت المادة 9 على "الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة"، ونصت الفقرة 1 من المادة 10 على "حقوق الإنسان وحرياته الأساسية مُلزمة وواجبة الاحترام"، ونصت المادة 26 على "للفلسطينيين (كافة ودون تمييز على إطلاقهم وتنوعهم) حق المشاركة في الحياة السياسية اأراداً وجمعات.

ولفتت المؤسسات الحقوقية، إلى أن القانون، نص على أن "كل اعتداء على أيٍ من الحريات الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للإنسان وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها القانون الأساسي أو القانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم وتضمن السلطة الوطنية تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الضرر".

واعتبرت أن الالتزامات المالية وإن كانت في جوهرها نزاعاً مدنياً ليس من شأنه إعاقة ممارسة الفرد في حقه في الترشح للانتخابات بما يجعل منها إجراءً تنظيمياً لممارسة حق الانتخاب ليس إلاّ وعلى نحو لا يلغي ذلك الحق، ويمكن حسم النزاع بشأن الالتزامات المالية من قِبل المحكمة المختصة، الأمر الذي يجعل من التعسف في منح براءة الذمة تقييداً وإلغاءً في الحق بالترشح الأمر المناقض للقانون الأساسي وللقيم والمبادئ والحقوق الدستورية.


 

#الانتخابات_المحلية