رام الله - خاص قدس الإخبارية: أصدرت المحكمة الدستورية قرارًا بعدم دستورية الفقرة الثالثة من المادة 54 الخاصة بقرار قانون المحاكم الإدارية والتي تنص على تحصين قرارات محكمة النقض بصفتها الإدارية من الطعن.
في السياق، قال القاضي السابق والمحامي أحمد الأشقر إن الملاحظ أن أثر عدم الدستورية يسري من تاريخ نشر القرار بقانون، ما يعني أن كل قرارات المحكمة الادارية ستكون عرضة للطعن، مما يستوجب تشكيل المحكمة الإدارية العليا أو الغاء القرار بقانون أو تعديله.
وأضاف الأشقر لـ "شبكة قدس": "أن لهذا القرار تبعات ستنعكس على المراكز القانونية واستقرارها وسوف تضع النظام الدستوري والقضائي أمام تحديات والسبب إصدار القرارات بقانون دون أي دراسة مستفيضة أو مراعاة مقتضيات العدالة وهو ما يتطلب التدخل نحو حل هذه المعضلة القانونية سيما وأن القرار بقانون الخاص بالمحاكم الإدارية لا يتيح للمحكمة العليا الجمع بين صفتي المحكمة الإدارية والإدارية العليا ما يعني وضع قرارات محكمة النقض في مهب الريح وحقوق الأفراد".
واستكمل قائلاً: "هناك قرارات صدرت بحق الموظفين وأعطتهم بعض الحقوق وهناك قرارات بإلغاء بعض العطاءات، وهو ما يثير السؤال عن الموقف القانوني"، مستكملا: "هناك قرارات صدرت عن هذه المحكمة بما في ذلك إلغاء القرار الصادر بعدم منح أعضاء المجلس التشريعي رواتب تقاعدية وأيضًا القرار الصادر عن ذات المحكمة بأن تأجيل الانتخابات من أعمال السياسة وهو ما يعني إشكالية على شتى المجالات".
أما عضو مجلس نقابة المحامين والمحامي داود درعاوي فقال لـ "شبكة قدس" إن القرار الصادر هو قرار عام له علاقة بطعن قدمته شركة لها علاقة بعلامة تجارية أصدرت محكمة النقض قرارًا بعدم تسجيل العلامة التجارية لهم.
وأضاف درعاوي: "هذه الشركة ذهبت للمحكمة الدستورية بشأن عدم القابلية للطعن على قرار محكمة النقض إذ قالت المحكمة الدستورية إن نص المادة 54 الفقرة الثالثة أصبح لاغيًا من تاريخ إصدار القرار بقانون وهو عمليًا يطبق بأثر رجعي صدر على 1500 قرار صدر عن المحكمة الإدارية من ضمنها قضية نواب التشريعي ويفتح المجال للطعن على القرار خلال مدة 30 يومًا".