رام الله المحتلة - قُدس الإخبارية: أصدر الرئيس محمود عباس، مرسوما رئاسيا بتعديل المرسوم الرئاسي رقم 22 لسنة 2003 بشأن اختصاصات المحافظين.
وبموجب القرار الجديد، تم تعديل الفقرة 1 من المادة 1 من المرسوم الأصلي، ليضاف إليها تحديد مدة خدمة المحافظ سواء في محافظة واحدة أو أكثر.
وينص التعديل الجديد على "يكون لكل محافظة محافظ يتم تعيينه وتحديد درجته ونقله وإعفائه من منصبه وقبول استقالته وإحالته على التقاعد، بقرار من رئيس الدولة، وتكون مدة خدمته كمحافظ في محافظة واحدة أو أكثر لخمس سنوات قابلة للتمديد بقرار من رئيس الدولة لسنة واحدة فقط".
أما النص السابق الذي تم تعديله، فلم يتطرق على الإطلاق إلى موضوع استقالة المحافظين أو مدة الخدمة، بحيث ينص على أن "يكون لكل محافظة محافظ يصدر بتعيينه وإعفائه من منصبه قرار من رئيس السلطة الوطنية"، وهو ما يشير إلى أن مدة خدمة المحافظ في وظيفته كمحافظ كانت مفتوحة ومرهونة بقرار من الرئيس، أما التعديل الجديد فيحدد مدة الخدمة بخمس سنوات قابلة للتمديد سنة واحدة إضافية فقط بقرار من الرئيس.
ووفقا لخبراء قانونيين، فإن هذا القرار يعني اعتبار معظم المحافظين متجاوزين للمدة القانونية لخدمتهم كمحافظين، وبالتالي يتيح الفرصة لإمكانية إعفائهم بسهولة.
وبحسب الائتلاف من أجل المساءلة والنزاهة أمان، فإن 11 محافظا في الضفة الغربية المحتلة، تجاوزت مدة عملهم كمحافظين 5 سنوات، منهم 4 تجاوزت مدة عملهم كمحافظين 10 سنوات.