رام الله - قُدس الإخبارية: قالت مجموعة "محامون من أجل العدالة"، إنها تابعت خلال عام من إعلان حالة الطوارئ 79 حالة اعتقال، من جانب الأجهزة الأمنية الفلسطينية.
المجموعة أوضحت في تقرير أصدرته اليوم للحديث عن انتهاكات حقوق الإنسان، خلال فترة عام بعد إعلان حالة الطوارئ من جانب السلطة الفلسطينية، في الخامس من شهر آذار/ مارس 2020 لمواجهة تفشي فيروس كورونا، واستمرت حتى الآن، إنها تعاملت مع 20 حالة اعتقال على خلفية حرية الرأي والتعبير، أي ما نسبته 25.3% من مجموع الاعتقالات.
وقالت المجموعة، في تقريرها، إن تهمة "الذم الواقع على السلطة" التي تستخدم في ملاحقة النشطاء السياسيين، استخدمت 11 مرة، كما وجهت تهمة "إثارة النعرات الطائفية" 4 مرات.
كما وثقت المجموعة 17 حالة اعتقال على خلفية العمل النقابي، بينهم 12 معتقلاً على خلفية اعتصام "طفح الكيل"، وأشارت إلى اعتقال الأجهزة الأمنية 4 نشطاء على خلفية اتهامهم بتوزيع طرود غذائية لعائلات محتاجة خلال أزمة كورونا.
وكشفت أن 33 معتقلاً أثاروا ادعاءات بتعرضهم لسوء معاملة لفظية، أو حرمان أو مماطلة في العلاج، أو ضغوط من أجل فك الإضراب خلال اعتقالهم والتحقيق معهم، كما كشف 21 معتقلاً عن تعرضهم لاعتداءات جسدية.
وأشارت إلى أنه رغم أن حالة الطوارئ أعلنت لمكافحة فيروس كورونا، إلا أن 43 معتقلاً أفادوا في شهاداتهم أن "الأجهزة الأمنية الفلسطينية لم تلتزم بشكل كلي أو جزئي بالبروتوكلات الصحية خلال عمليات الاعتقال".
وفي السياق، قالت "محامون من أجل العدالة" إن الحكومة يمكن أن تتخذ الإجراءات والتدابير التي تمكنها من القيام بواجباتها في مواجهة الظروف الصحية، "دون الحاجة لصدور مرسوم بتمديد حالة الطوارئ، فهناك أكثر من قانون نافذ يمكن تطبيقه للحد من انتشار الوباء، مثل قانون الصحة رقم (20) لسنة 2004، وقانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960، وغيرها".
وتـرى أن تقييـم العملية التشريعية والقضائية أثنـاء حالـة الطـوارئ، تثبت "إهدارها لمبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات، وانتهاكها للحقــوق والحريــات العامــة مــن خــال ممارسـة السـلطة التنفيذيـة العديــد مــن اختصاصـات السلطتين التشريعية والقضائية دون وجـود أدنى رقابـة علـى أعمالها".
وقالت إن ممارســات الجهــات المكلفــة بإنفاذ القانــون تشــكل "انتهــاكا للقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، خاصــة وأنــه يقــع علــى عاتق دولــة فلســطين التزامات بموجــب اتفاقيــات حقــوق الانســان الأساسية التــي وقعــت عليهــا، وعلــى وجــه الخصوص اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو المهينــة".