غزة- قدس الإخبارية: قضت محكمة بداية شمال غزة اليوم حكمًا بالحبس المؤبد والغرامة على مواطن أدين بتهمة القتل قصداً خلافاً لمواد القانون الفلسطيني.
وأدانت هيئة المحكمة المدان (ن/ك) بالتهم المسندة إليه في قضية مقتل المجني عليه بهاء رفيق عاشور (26 عاماً) حيث حكمت بمعاقبته أولاً بالحبس المؤبد وذلك عن تهمة القتل قصداً، وثانياً مدة سنة مع النفاذ تخصم منها مدة التوقيف عن تهمة حيازة سلاح ناري بدون ترخيص، وثالثاً معاقبته مدة سنة مع النفاذ تخصم منها مدة التوقيف وذلك عن تهمة حيازة سلاح ناري في مناسبة غير مشروعة، وتغريمه بمبلغ الكفالة ومصادرة أداة الجريمة.
وجاء الحكم بعد جلسات مطولة تم خلالها سماع بينات إثبات النيابة العامة وكذلك الدفاع، حيث يتابع المجلس الأعلى للقضاء إنجاز جميع قضايا الرأي العام لاسيما قضايا القتل الموسومة باللاصق الأحمر.
وأشار المجلس الأعلى للقضاء أنه يتابع إنجاز جميع القضايا التي لها عدة سنوات منظورة أمام القضاء، من أجل عدم السماح بإطالة إجراءات التقاضي، وبما لا يخلُّ بضمانة وكفالة حق الدفاع للمتهمين، وفي إطار المحافظة على أمن المجتمع وسلامة الاستقرار الاهلي والاجتماعي.
يذكر أن المدان قتل المجني عليه عبد بهاء رفيق عاشور بتاريخ 12 مايو 2006 على إثر خلاف عائلي في مدينة بيت حانون حيث أطلق عدة أعيرة نارية من سلاح ناري كان بحوزته من نوع كلاشنكوف باتجاه المركبة التي كان يستقلها المغدور حيث كان جالس في المقعد الخلفي الأيسر فأصابه في الظهر مما أودى بحياته بوجه غير مشروع ومخالف للقانون.