رام الله – قدس الإخبارية: ارتفعت حدة السجال الدائر بين وزارة الداخلية برام الله ونادي القضاة في أعقاب إعلان الأخير اعتداء عناصر أمنية على ثلاث قاضيات في أريحا بالضفة المحتلة.
بدورها، قالت وزارة الداخلية، إن "جمعية نادي قضاة فلسطين الخيرية" ليست مخولة بتلقي شكاوى من القضاة أو غيرهم.
وأكدت الداخلية في بيان لها، اليوم الخميس، أنها تراعي هيبة القضاء والقضاة التي يجب ألا تُمَس، وأن من واجبها الحفاظ على استقلال القضاء ونزاهته، والحفاظ على كرامة القضاة وهيبتهم، وأن ما يحصل أحياناً من اختلاف أو خلاف؛ إنما بسبب الحرص على المصلحة العامة للمواطنين والوطن.
رواية مخالفة
وحول ما جرى مع ثلاث قاضيات قرب أريحا، قالت الوزارة: "يؤسفنا ما يشاع خلافاً لما حصل يوم أمس، مع ثلاث قاضيات فاضلات على الحاجز الأمني لقوات الأمن الوطني على مدخل مدينة أريحا الشمالي، حيث وصلت القاضيات بمركبة تحمل لوحة ترخيص صفراء، فأوقفوهن رجال الأمن، كما هو الإجراء المعتاد مع كل من يدخل أو يصل الحاجز بمركبة تحمل لوحة أرقام صفراء، فصرحت إحداهن بأنهن قاضيات في محكمة أريحا، ويردن الذهاب إليها، فطلب رجال الأمن منهن إبراز بطاقات التعريف الوظيفية، فرفضن بشدة، بحجة أنهن قاضيات، ولا أحد يستطيع أن يوقفهن أو يطلب بطاقات تعريفهن، وحاولن الدخول بالمركبة إلى المدنية عنوة، فتحركن بها بسرعة، متجاهلات رجال الأمن، ما اضطر رجال الأمن للتعامل مع المركبة وإيقافها، عندها أبرزت إحداهن البطاقة الوظيفية لرجال الأمن ومن بعيد ولم تقبل تسليمها له".
وأضاف بيان الداخلية، "فور علم محافظ أريحا، وقائد منطقة أريحا والأغوار، توجهوا فوراً إلى محكمة بداية أريحا واجتمعوا برئيسها، واتصلوا برئيس مجلس القضاء الأعلى ووعدوا بالتحقيق في الموضوع".
وقالت الداخلية: "إن ما قامت به جمعية نادي قضاة فلسطين الخيرية من توجيه الاتهام وإصدار حكماً بالإدانة لرجال الأمن فيه مغالاة وتجاوز للقانون، واغتصاب للصلاحيات والسلطات، إذ أن الشخصية المعنوية التي اكتسبتها هذه الجمعية الخيرية والأهلية القانونية التي تتمتع بها؛ لا تخولها ذلك، وأن ما قامت به الجمعية يشكل جريمة يعاقب عليها القانون".
رواية نادي القضاة
وكانت جمعية نادي القضاة الفلسطينيين أعلنت عن تعليق العمل في محكمة أريحا، احتجاجاً على "منع عناصر من الأجهزة الأمنية على الحاجز الشمالي للمدينة ثلاث قاضيات من الوصول للمحكمة
ويتهم النادي عناصر الأمن الفلسطيني برفع السلاح على الحاجز الشمالي لمدينة أريحا منعوا القاضيات من دخول المدينة.
وأشارت إلى أن "القاضيات عرفنَ عن أنفسهن وأظهرن بطاقتهن القضائية، لكن عناصر الأجهزة الأمنية احتجزوا مركبة إحداهن، ولم يمتثلوا لمطالبة رئيس محكمة بداية أريحا الذي ذهب بنفسه إلى الحاجز، وتعاملوا معه بصلف واساءة وعدم اكتراث".
وقالت الجمعية إن "سلوك عناصر الأمن على الحاجز مع القاضيات يشكل جرائم يعاقب عليها القانون ويستوجب الملاحقة، وتأتي في سياق ممنهج للنيل من كرامة القضاة".
وأضافت: "لاحظنا تصاعد خطاب الإساءة للقضاة في الفترة الاخيرة، والتي كان آخرها قبل هذه الواقعة تصريحات صدرت عن مدير شرطة الخليل، مما يشكل إساءةً بالغة للنظام الدستوري، وينبئ عن محاولات لتقويض دولة المؤسسات والقانون التي يطمح لها شعبنا".
وأكدت أنها "ستتابع إجراءات ملاحقة من اعتدوا على القاضيات، وستقرر الخطوات اللاحقة في حال عدم الاستجابة لهذه المطالب"
السجال الضار
في السياق ذاته، قال الكاتب في الشأن القانوني ماجد العاروري إن البيان الصادر عن وزارة الداخلية تجاه جمعية نادي القضاة فيه مس بالغ للحق في تكوين الجمعيات، ويخالف اصول مخاطبة الوزارة للجمعيات، حيث تخاطب الجمعيات عبر رسائل موجهة اليها في حالات حددها القانون، وليس وفق بيانات تنشر في وسائل الاعلام.
وأضاف العاروري على صفحته في فيسبوك: "اتفق ان حقيقة ما جرى على مدخل مدينة اريحا يتطلب اجراء تحقيقاً مستقلاً لوجود روايتين مختلفتين، واحدة للقضاة واخرى للأمن قبل اصدار اي موقف، لكني اختلف مع ما ورد في بيان الداخلية أنه ليس من حق الجمعية تلقي شكاوى من اعضائها ذات علاقة بطبيعة عملهم، فإن لم تخدم الجمعيات ابناء مهنتها فمن ستخدم".
واعتبر العاروري أن تلقي الشكاوى لا يخالف طبيعة عمل اي جمعية حتى لو لم يرد ذلك في نظامها الداخلي، والمخالفة في هذه الحالة تكون فقط ان نجم عن العمل الذي قامت به الجمعية الاهلية تكلفة مالية ولم ينسجم هذا العمل مع اهداف الجمعية المنصوص عليها ونظامها الداخلي.
وواصل قائلاً: "جاء ذلك واضحاً في المادة (6) من قانون الجمعيات لسنة 2000 " تتولى الوزارة المختصة مسؤولية متابعة عمل الجمعيات والهيئات وفقاً لأحكام هذا القانون وللوزارة متابعة نشاط أية جمعية أو هيئة بموجب قرار خطي مسبب صادر عن الوزير المختص في كل حالة، للتثبت من أن أموالها صرفت في سبيل الغرض الذي خصصت من أجله ووفقاً لأحكام هذا القانون ونظام الجمعية أو الهيئة وعلى الجمعية أو الهيئة تمكين الوزارة من تنفيذ هذا القرار للتثبت من أنها تقوم بأعمالها وفق أحكام هذا القانون ونظامها الأساسي".