شبكة قدس الإخبارية

المعتقل السياسي باسل أبو عليا لوالده: "يابا ذبحوني .." 

باسل أبو عليا

فلسطين المحتلة - خاص بقدس الإخبارية: أوامر إخلاء سبيل عديدة صدرت بحق المُعتقل السياسي باسل أبو عليا (30 عاماً) الذي تعرّض لتعذيب رهيب على يد الأجهزة الأمنية الفلسطينية، ووعود بالإفراج عنه لكن دون تنفيذ.

آخر تلك الأوامر، كان يوم الخميس الماضي، حيث جهز أفراد العائلة أنفسهم لاستقباله، أهمّهم أولاده الخمسة -أكبرهم ست سنوات وأصغرهم ثمانية شهور- الذين حُرموا من لقائه منذ اعتقاله في الثامن من شهر كانون ثاني/ ديسمبر الماضي 2019، لكن فرحتهم بهذا اللقاء لم تكتمل وتم تنغيصُعها كالعادة رغم دفع الكفالة.

يقول والد أبو عليا لـ”قدس الإخبارية: “وجّهوا لنجلي منذ اعتقاله عدة تهم، تنوّعت ما بين حيازة سلاح، إثارة نعرات، تلقّي أموال من جهات غير مشروعة، ولم نعد نعرف ما هي التّهمة التي باتت تنتظره في الجلسات القادمة”.

ويُضيف: “في بداية اعتقال نجلي لدى جهاز المخابرات العامة، وفي إحدى جلسات مُحاكمته قال لي: “يابا ذبحوني”، حينها تبيّن لنا أن باسل تعرّض لتعذيب شديد وشبح متواصل، مناشدين المؤسسات التي تُعنى بحقوق الإنسان”. 

باسل أسير محرّر من سكان قرية المغير الواقعة شمالي شرق رام الله، قضى نحو ثلاث سنوات ونصف في سجون الاحتلال، وأُفرج عنه خلال عام 2018. مضى على اعتقاله في سجون السلطة أكثر من سبعين يومًا، لم تزره خلالها عائلته سوى مرّتين فقط، ومنذ شهر مُنع من الزيارة ومن توكيل محامٍ لمتابعة قضيته.  

يؤكد والد باسل لـ”قدس” أنه دفع ما مجموعه 28 ألف شيقل تقريباً، حيث كانوا يُطالبونه بدفع مبلغ في كلّ مرّة يقولون فيها إنه سيتم إخلاء سبيله. لكن تُدفع الكفالة ولا يعود باسل. 

وثّقت مجموعة “محامون من أجل العدالة” 17 حالة اعتقال في الضفة المحتلة على خلفية؛ سياسية، أو عمل نقابي، أو حرية الرأي والتعبير، وذلك خلال شهر يناير/ كانون ثاني الماضي.

وعبرت المجموعة عن قلقها من استمرار الاعتقالات السياسية على خلفية النشاط السياسي والنقابي والطلابي في الضفة وقطاع غزة، كما أوصت بفتح تحقيق بادعاءات التعذيب وسوء المعاملة التي أثارها عدد من المعتقلين.

وطالبت بالتوقف عن الاعتقال على ذمة المحافظين، الذي يعتبر توقيفًا إداريًا دون قرار أو إذن قضائي، حيث أكد القانون الأساس الفلسطيني في المادة (11/2) بأنه “لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي وفقًا لأحكام القانون”.