رام الله - قدس الإخبارية: قررت محكمة صلح رام الله، اليوم الخميس، إحالة نص المادة 39 من قرار بقانون الجرائم الالكترونية إلى المحكمة الدستورية لشبة عدم دستورية المادة المذكورة التي اتخذ بناء عليها قرار حظر وحجب 59 موقعاً من قبل المحكمة قبل عدة أيام.
وبحسب القرار الصادر عن المحكنة فإنه تم إيقاف السير في طلب الرجوع إبقاء الحجب مستمرا للمواقع الالكترونية، وذلك لحين البت في دستورية المادة المذكورة.
من جانبه، قال محامي الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان أحمد نصرة إن المحكمة لم تبت في موضوع الطعن المقدم ووجدت بناء على أحد الدفوع المقدمة ووجدت عدم دستورية بنص القانون الخاص بالجرائم الإلكترونية رقم 10 لسنة 2018 وأحالته للمحكمة الدستورية للتقرير في مدى دستوريته من عدمه.
وأضاف نصرة: "قمنا بسؤال القاضي بشأن استمرار الحجب تجاه المواقع الصادر بحقها القرار وقال إنه سيتريث تجاه هذه المسألة وسيبين موقفه من خلال الحكم الذي سيقوم بطباعته لاحقاً".
وتابع: "سألت القاضي بشكل واضح عن مصير المواقع المحجوبة بعد قراره بإحالة نص المادة للمحكمة الدستورية وكانه جوابه بأنكم سترون معالجة هذه النقطة".