رام الله - قدس الإخبارية: نفى عضو الأمانة العامة لنقابة الصحفيين الفلسطينيين، عمر نزال، وجود اتفاق مع الجهات الرسمية الفلسطينية يتضمن تجميد بنود متحفظ عليها في قانون الجرائم الإلكترونية.
وذكر نزال في حديث لـ"قدس برس"، اليوم السبت، أن النقابة طالبت بتجميد العمل بالقانون لمدة 6 شهور، وذلك لتقديم بدائل في الصيغ بما يضمن الحريات العامة.
وأضاف، "غير أن الجهات المعنية رفضت الطلب، وقدمت وعودًا شفوية بعدم تفعيل القانون ضد الصحفيين لحين الانتهاء من إعداد التعديلات المقترحة والاتفاق عليها".
وأوضح: "هناك لجنة مشتركة مكونة من 15 هيئة ونقابة ومؤسسة أهلية وحكومية تواصل اجتماعاتها لوضع تعديلات على القانون الذي لاقى رفضًا نقابيًا وحقوقيًا".
وشدد النقابي الفلسطيني في رام الله، على أن الاختبار الحقيقي يتمثل في مدى موافقة الجهات المعنية على التعديلات المُقدمة، وإقراراها من قبل الحكومة الفلسطينية.
وكانت جهات حقوقية، قد تحدثت عن وجود اتفاق يقضي بتجميد بنود متحفظ عليها في قانون الجرائم الالكترونية لمدة 6 شهور.
وبيّنت المصادر بأن "البنود التي جمدت تحوي مصطلحات فضفاضة تحتمل أكثر من تفسير مثل أمن الدولة، والمصلحة الوطنية والآداب العامة وغيرها من المصطلحات، والتي من الممكن لأي جهاز أمني أن يكيفها وفقًا لما تقتضيه الحالة".
وأشارت إلى أنه من بين المواد التي تم تجميدها المادة "20"، وذلك بالتوافق مع النيابة العامة، لحين استبدال أو إلغاء أو تعديل هذه البند، بما يتناسب مع روح القانون وتوسيع مساحة الحريات وليس خنقها.
ولفتت إلى أن المادة "32" ضرب للخصوصية، لاسيما وأنها تكفل احتفاظ الشركات المزودة للإنترنت ببيانات المواطن الشخصية لثلاثة أعوام، بحيث تكون مؤهلة لتمرير هذه البيانات للأجهزة أمنية.
وفي ذات السياق، أكدت الدائرة القانونية في لجنة "دعم الصحفيين" (أهلية)، أن قانون الجرائم الإلكترونية الذي أقرته الحكومة الفلسطينية بالضفة الغربية، يتضمن نصوصًا خطيرة تمثل "أداة قانونية" لانتهاك غير مبرر لحقوق المواطنين وحرياتهم الأساسية.
وطالبت الدائرة في تقرير حقوقي لها اليوم السبت، بإلغاء القانون كونه يتجاوز كثيرًا حدود ما يسمى "الجرائم الإلكترونية" ليضيف ويعدد جرائم عادية، دون وعي أو إدراك، تقريبًا في جميع المجالات، وهو أمر "غير دستوري".
وذكرت أن الحقوق التي ينتهكها القانون تشمل الحق في الحياة الخاصة، وحرية الرأي والتعبير، والوصول إلى المعلومات، وهي حقوق كفلها القانون الأساسي المعدل والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان التي انضمت إليها دولة فلسطين.
وأوضحت أن القرار بقانون تم إصداره بسرية ونشر في الجريدة الرسمية دون استشارة مجلس القضاء الأعلى في شأن يتعلق مباشرة بالنيابة العامة والمحاكم والإجراءات الجزائية بخلاف صريح نص المادة ١٠٠ من القانون الأساسي.
وبينت أن القانون يعدل في قانون الإجراءات الجزائية لينهي أو يتجاوز الضمانات الدستورية للدفاع ويغير الوضع القانوني للنيابة من خصم في الإجراءات الجزائية إلى حكم وقاضي وجهة تنفيذ، وهذا غير دستوري.
كما لفتت اللجنة إلى أن القانون يمنح للنيابة العامة صلاحيات غير دستورية معيبة وتخالف القواعد الدولية في حجب المواقع وإغلاقها دون إيجاد ضمانات منع التعسف أو حتى تطلب وجود الحكم القضائي وفقاً للقانون الأساسي.
وذكرت أنه صدر عن جهة لا تملك إصداره ويتعلق بجهة لها ضمانات وحصانات أكثر مما يتخيل أصحاب السلطة، فهذا القانون خطير كونه يتعلق بالشعب مصدر السلطات ويتعدى على حقوقه وينتقص من ضماناته مقابل أصحاب السلطة غير المخولين بوضع مثل هذه القوانين.
وخلصت اللجنة إلى أن بعض نصوص القانون تخلط ولا تفرق بين الجناية والجنحة على نحو يفتقد لأساس قانوني؛ فمثلًا تنص المادة (60) من القرار بقانون على أن عقوبة كل من أنتج أو أدخل عن طريق الشبكة الإلكترونية، هي "الأشغال الشاقة المؤقتة" وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار أردني.
وأوضحت أن ذكر حقوق الإنسان أو الادعاء بحمايتها سواء في المجال الإلكتروني أو العادي من خلال هكذا قوانين هو في حقيقته "استغلال لقيم مقدسة" لتحقيق مقاصد ضيقة لا يتناسب ادعاء تحرير الإنسان وبناء الدولة وإنهاء الاحتلال الاستعماري معها، وهو في حقيقته تدنيس للإنسان وقيمته وكرامته قبل حقوقه.