الضفة المحتلة - قدس الإخبارية: قالت مؤسسة الحق إن "قرار النائب العام في الضفة الغربية بحجب مواقع إخبارية إلكترونية، يشكل انتهاكاً للحق في الوصول للمعلومات والحق في حرية التعبير عن الرأي".
وأضافت الحق في بيان لها أن "احترام حقوق الإنسان وحمايتها خارج شبكة الإنترنت يحظى بذات الحماية على الإنترنت أيضا، ولا سيما الحق في حرية التعبير المكفول في المواثيق الدولية والتشريعات المحلية، والذي أكد عليه مجلس حقوق الإنسان في قراره حول "تعزيز وحماية حقوق الإنسان على شبكة الإنترنت"، رقم (A/HRC/32/L.20)، الصادر بتاريخ 27/6/2016، والذي بمقتضاه يعتبر الاتصال بشبكة الإنترنت حق من حقوق الإنسان، وتضمن منع الدول والهيئات الأخرى من التشويش والإغلاق المتعمد لخدمات الإنترنت، كما ويدين القرار بشكل قاطع التدابير المتخذة بقصد منع أو تعطيل الوصول إلى المعلومات أو نشرها على الإنترنت، في انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ويدعو الدول إلى الامتناع عن هذه التدابير ووقفها".
وتابعت المؤسسة الحقوقية "إن حجب المواقع الإخبارية يعد انتهاكا لأحكام القانون الأساسي وقانون المطبوعات والنشر لعام 1995 وقرار بقانون بشأن الهيئة الفلسطينية لتنظيم قطاع الاتصالات لعام 2009، حيث نصت المادة (27) من القانون الأساسي على حظر الرقابة على وسائل الإعلام وعدم جواز إنذارها أو وقفها أو مصادرتها أو إلغاؤها أو فرض قيود عليها إلا ّوفقاً للقانون وبموجب حكم قضائي، في حين أكدت المادة (19) على كفالة حرية الرأي والتعبير بمختلف أشكالها وصورها، وشددت المادة (32) من القانون الأساسي على أن كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة - ومن بينها حرية الرأي والتعبير- جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم وتستوجب التعويض لمن وقع عليه الضرر".
وأكدت الحق أن "حجب المواقع الإخبارية، عدا عن أنه يضع دولة فلسطين في خانة الدول المنتهكة لحرية الرأي والتعبير، فإنه لا يمنع الجمهور من الوصول إليها، في ظل توفر الوسائل التكنولوجية اللازمة".
وطالبت المؤسسة بإزالة الحجب عن المواقع الإلكترونية تماشياً مع التزامات فلسطين بموجب الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها والتشريعات الفلسطينية ذات الصلة.