فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: صادق برلمان الاحتلال الإسرائيلي "الكنيست"، قبل يومين، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يتيح مصادرة أراضي فلسطينية خاصة، لصالح الاستيطان، وجاء تأييد مشروع القانون الجديد، بتدخل مباشر من رئيس حكومة الاحتلال "بنيامين نتنياهو" الذي حضر الجلسة وصوت لصالح مشروع القانون، لإضفاء غطاء شرعي جديد على مصادرة أراضي الضفة الغربية والقدس المحتلتين لصالح الاستيطان.
وحسب إحصائية مركز أبحاث الأراضي الصادرة عام 2014 كان عدد المستوطنين عند توقيع اتفاق أوسلو 105 آلاف مستوطن في الضفة والقدس، ويصل عددهم اليوم 765 ألف مستوطن، ويبلغ عدد المستوطنات في الضفة والقدس المحتلة عام 1967، 205 مستوطنات، و257 بؤرة استيطانية، وتلتهم المستوطنات والبؤر حوالي 200 ألف دونم من أراضي الفلسطينيين، وتقتطع المستوطنات حوالي435 ألف دونم بحجة الأمن.
مقاومة شعبية
من جهته قال وزير هيئة شؤون الجدار والاستيطان وليد عساف في حديث خاص لـ"قدس الإخبارية": "القانون الدولي الإنساني لا يشرعن سرقة وقرصنة أراضي المواطنين"، وأضاف "ليس للكنيست أية صلاحية كون فلسطين أرض محتلة، وهو قانون عنصري ينتهك الحق المقدس للفلسطينيين في أراضيهم الخاصة".
وأضاف الوزير عساف، "ردا على قرار الاحتلال أقام نشطاء المقاومة الشعبية قرية الياسر في منطقة الأغوار بمساعدة المتضامنين الأجانب وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، وستتوجه السلطة لمحكمة الجنايات الدولية ومجلس الأمن، وسنمارس على الأرض كل ما بوسعنا لمواجهة القانون العنصري الذي يعتبر جريمة حرب حسب القانون الدولي الإنساني واتفاقية روما".
من جهته، بين الخبير في شؤون الاستيطان سهيل خليلية أن عدد المستوطنين في القدس المحتلة قبل اتفاق أوسلو بلغ 140 ألف، وتضاعف بعدها ليصل اليوم حوالي 300 ألف في هذه الأيام، وهو عدد يقترب من عدد الفلسطينيين من سكان القدس والذي يبلغ 340 ألف مواطن، في حين قفزت المساحة الإجمالية من الأرض التي سيطر عليها الاحتلال، إلى أكثر من 36%، وأصبح أكثر من 120 ألفاً من سكانها، خارج حدودها الجغرافية.
أرقام وإحصائيات
وطالب مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية المحتلة غسان دغلس في حديث خاص لـ"قدس الإخبارية" بوحدة حال للمنظمات الدولية لمواجهة وقاحة حكومة الاحتلال، وتوحيد الخطاب الرسمي في مواجهة وحساب الاحتلال دوليا، بالتزامن مع النشاط الدولي للمنظمات العاملة لصالح حقوق الشعب الفلسطيني.
وأشار دغلس لضرورة اتخاذ قرارات فلسطينية تدعو للمواجهة، وردع الاحتلال في مختلف الميادين، واتخاذ قرارات جريئة من شأنها ردع الاحتلال وحكومته الاستيطانية المتطرفة، ويبلغ طول الطرق الالتفافية الاستيطانية الواصلة بين المستوطنات حوالي 980كم، وتلتهم حوالي 196 ألف دونم من الأراضي الفلسطينية، وتبلغ مساحة الأراضي غير القابلة للاستخدام لأسباب أمنية حول الطرق الالتفافية حوالي 98 ألف دونم.
ويبلغ مجموع مساحات الأراضي الفلسطينية الضائعة بسبب الاستيطان وحماية المستوطنات وطرقها والجدار العازل حوالي (1864) كم، لتشكل ما نسبته 33 % من مجموع مساحة الضفة الغربية، يقيم الاحتلال معسكرات لجيشه على 55 ألف دونم ، ووصل عدد الحواجز حتى عام 2014 حوالي 468 حاجزًا، وفق إحصائية مركز أبحاث الأراضي.
ويبلغ طول جدار الفصل العنصري 780كم، اقتطع خلفه 724 ألف دونم، بالإضافة إلى عازل أمني لحمايته من الجانب الفلسطيني بعمق 200م، ليعزل 96 تجمع سكاني فلسطيني، منها 43 تجمعا عزلا كاملا، ويبلغ عددهم حوالي 514 ألف نسمة، منهم حوالي 66 ألف مواطن عزلاً تاماً، وفق أرقام هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.
رأي قانوني
واعتبر الخبير في القانون الدولي الإنساني الدكتور محمد الشلالدة قرار كنيست الاحتلال انتهاكاً صارخاً لمبادئ وقواعد القانون الدولي بشكل عام والقانون الدولي الإنساني بشكل خاص، كون القانون الذي يحكم بين دولة الاحتلال والإقليم المحتل هو القانون الدولي الإنساني، واتفاقية جنيف الرابعة الصادرة عام 1949".
وتابع، "استناداً لقانون المعاهدات والأعراف الدولية يعتبر بناء المستوطنات حسب القانون الدولي الإنساني خرقاً فاحشاً له، وتنص اتفاقية جنيف الرابعة في المادة 49 منها انه "لا يجوز ترحيل سكان الدولة المحتلة إلى الإقليم المحتل، أو ترحيل السكان من الأرض المحتلة إلى أي بلد أو مكان آخر".
ولفت الخبير شلالدة إلى صدور رأي استشاري عن محكمة العدل الدولية بأغلبية تصويت 14 قاضي فيها، يؤكد على عدم مشروعية بناء الجدار والاستيطان بما فيها القدس الشرقية والضفة الغربية، وقال "يعتبر سنداً قانونياً في التأكيد على خرق الاحتلال للقوانين والمعاهدات الدولية يتطلب من السلطة الوطنية الفلسطينية الاستناد إليه".
وطالب "بضرورة الدعوة لعقد اجتماع يضم كافة الأطراف السامية أو التوجه لمجلس الأمن أو الاتحاد من اجل السلم أو من خلال مكتب المدعي العام الدولي من اجل إلزام الاحتلال وإجباره على تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة، أو التوجه للاختصاص القضائي الدولي العالمي الذي يجيز ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب بغض النظر عن جنسيتهم ومكان إقامتهم.