شبكة قدس الإخبارية

أزمة "التعديلات القضائية" تعود إلى الواجهة في دولة الاحتلال

أزمة "التعديلات القضائية" تعود إلى الواجهة في دولة الاحتلال

فلسطين المحتلة - قدس الإخبارية: أعلنت المحكمة العليا في دولة الاحتلال، اليوم الثلاثاء، أنه في حال لم يعمل  وزير القضاء "ياريف ليفين"، في الأيام القريبة المقبلة من أجل عقد اجتماع للجنة تعيين القضاة، بهدف تعيين قضاة ورئيس للمحكمة العليا، فإنها ستصدر في بداية الشهر المقبل قرار حكم يلزمه بالقيام بذلك بموجب قانون المحاكم.

وأضاف قضاة المحكمة أنه في حال لم ينفذ ليفين ذلك، فإن المحكمة ستصدر قرار حكم "في بداية السنة القضائية المقبلة" في بداية أيلول/سبتمبر المقبل.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن مقربين من ليفين قوله إن قرار المحكمة "متوقع في ظل تناقض مصالح وبلا صلاحية. وهم (القضاة) الذين يصدرون قرار حكم بشأن أنفسهم. وهم يستولون على اللجنة بشكل كامل فعليا، ويرفضون تقبل أي أحد ليس منهم ويثبون مدى الحاجة إلى الإصلاح".

في المقابل، علّق رئيس المعارضة في دولة الاحتلال "يائير لابيد"، بالقول: "أعلن وزير العدل ياريف ليفين اليوم أن الحرب انتهت بالنسبة له وأنه سيعود إلى الانقلاب ومحاولة محو الديمقراطية الإسرائيلية"

ويسعى ليفين، كمن يقود خطة "الإصلاح القضائي" الحكومية لإضعاف جهاز القضاء، إلى تقويض صلاحيات المحكمة العليا خاصة وجهاز القضاء هامة، وإلى تعيين قضاة يمينيين ومحافظين وإجراء تعديلات في قوانين أساس تصب في مصلحة الحكومة وتقلص جدا الرقابة القضائية على الحكومة وعملها.

ويريد ليفين تغيير القواعد المتعارف عليها حول تعيين رئيس المحكمة العليا وألا يلتزم تعيين القاضي الأقدم في المحكمة رئيسا لها. وبحسب مبدأ الأقدمية، فإنه ينبغي تعيين القاضي يتسحاق عَميت رئيسا للمحكمة، لكن ليفين يرفض ذلك بسبب مواقف عميت النقدية تجاه الحكومة، ويطالب بتعيين القاضي يوسف ألرون رئيسا للمحكمة لمدة سنة واحدة.

ففي 24 يوليو/تموز 2023، صادق كنيست الاحتلال بأغلبية 64 عضوا من الائتلاف -في حين قاطع أعضاء المعارضة التصويت- على تعديل قانون أساس "القضاء" وخاصة البند المتعلق بـ"أساس المعقولية"، إذ يتضمن التعديل "بغض النظر عما هو منصوص عليه بقانون (أساس: القضاء)، لن تكون هناك أي صلاحية لأي شخص لديه سلطة قضائية وفقا للقانون، بما في ذلك المحكمة العليا، ومناقشة حجة المعقولية لإلغاء القرارات الصادرة عن رئيس الوزراء، وعن الحكومة، وعن الوزراء".

ووفق التعديل على قانون "المعقولية" الذي يحد من صلاحيات المحكمة العليا، لن يتمكن القضاة من إصدار أي أمر أو قرار في المسائل المتعلقة بقرارات الحكومة والائتلاف، ويشمل ذلك التعيينات الحكومية أو الطرد والفصل من المناصب.

وقبيل تعديل بند "المعقولية" الذي يعتبر منظومة للضوابط والرقابة والتوازنات، كان البند يمنح المحاكم بإسرائيل، بما في ذلك للمحكمة العليا، صلاحيات إلغاء قرارات الحكومة وأذرعها التنفيذية، في حال تبين لها أن القرارات "غير معقولة".

ويهدف التعديل رقم 3 على قانون القضاة -المعروف بـ "فقرة التغلب"، والذي صودق عليه بالقراءة الأولى- إلى تقويض نفوذ المحكمة العليا وسحب صلاحياتها، عبر السماح للكنيست بالالتفاف على قراراتها وعدم تنفيذها في حال توفرت أغلبية 61 من أعضاء الكنيست من أصل 120.

كما تنص "فقرة التغلب" على تعديل البند 8 من القانون الأساسي الذي يحمل اسم "كرامة الإنسان وحريته"، والبند 4 من قانون "حرية العمل"، ومنع المحكمة العليا من إلغاء أي تعديلات على قانون "الحكومة" الذي يحظر عزل رئيس الوزراء من منصبه، أو الإعلان عن تعذّر القيام بمهامه.

أما تعديل البند 4 من قانون القضاء، فيهدف إلى منح الحكومة صلاحيات واسعة في تشكيل تركيبة لجنة تعيين القضاء، مما يعني أن الحكومة ستكون صاحبة القول الفصل في تعيين القضاة بجهاز المحاكم الإسرائيلية بما في ذلك المحكمة العليا.

ويقضي التعديل بإجراء تغييرات في تركيبة لجنة القضاة، التي ستكون برئاسة وزير القضاء لتضم 9 أعضاء، منهم مندوب عن السلطة القضائية وهو رئيس المحكمة العليا، واثنان من القضاة المتقاعدين سيعينهما وزير القضاء بموافقة من رئيس المحكمة العليا.

كما ستضم اللجنة ممثلين عن الحكومة، وهم وزير القضاء إضافة لوزيرين آخرين تختارهما الحكومة، وكذلك 3 مندوبين عن الكنيست، بينهم رئيس لجنة القانون والدستور ونائبان أحدهما من الائتلاف الحاكم والآخر من كتلة المعارضة.

وستحظر التعديلات الجديدة على المحكمة العليا المراقبة والمراجعة القضائية للقوانين الأساسية أو إلغاء التعديلات على هذه القوانين في حال كانت تحظى بتأييد 61 من أعضاء الكنيست.

ولن يكون باستطاعة المحكمة إلغاء أي قانون أساسي أو أي تعديل عليه، إلا بإجماع قضاة المحكمة الـ15، فضلا عن أن التعديل الجديد سيهدف لإجراء مراجعة قضائية -لأول مرة- لدستورية القوانين الأساسية وحصرها في المعايير التي وضعها المشرع الأساسي (الكنيست)، من دون أن تكون هناك صلاحيات لأي محكمة لإلغاء هذه القوانين.

وبذلك، سيكرس هذا التعديل السيادة المطلقة للقوانين الأساسية ويستبعد المراجعة القضائية لها، بغية ضمان خضوع المحكمة لسيادة القانون وللمصدر الديمقراطي للسلطة، وهو ما سيكون على غرار الدول التي لا توجد فيها صلاحيات لمراجعة قضائية للقواعد الدستورية.