* تنشر هذه المادة بالتعاون مع متراس
في الأول من يناير/كانون الثاني 2017 أصدر المجلس الوزاريّ الإسرائيليّ المُصَغَّر للشؤون الأمنيّة والسياسيّة (ما يُسمّى "كابينت") قراراً يقضي باحتجاز جثمان كلّ شهيد فلسطينيّ ينفّذ عمليّةً نوعيّةً (أي فيها عدد من القتلى الإسرائيليين)، أو كلّ شهيد فلسطينيّ ينتمي لحركة "حماس". ما عدا ذلك، سمح القرارُ للأجهزة الأمنيّة الإسرائيليّة بالإفراج عن جثامين بقية الشّهداء، ولكن ضمن قيودٍ على الجنازات ومواعيد الدفن.1
سعى قرار عام 2017 إلى استخدام الجثامين المُحتَجزة كورقة تفاوض في أي مفاوضات محتملة لتبادل الأسرى بين "حماس" ودولة الاحتلال. وجاء بعد دعوى قدّمتها مؤسسات حقوقيّة فلسطينيّة للمحكمة الإسرائيليّة العليا للاعتراض على "قانونيّة" احتجاز جثامين شهداء هبّة القدس- 2015، والمطالبة بالإفراج عنهم.2
وفي الثاني من سبتمبر/أيلول 2020، أصدر الـ"كابينت" قراراً ثانياً يقضي باحتجاز جثمان كلّ شهيد على الإطلاق، بصرف النظر عن انتمائه السياسيّ أو طبيعة العملية التي نفّذها أو حاول تنفيذها. يُضافُ هذا القرار إلى سلسلةٍ من القرارات والأحكام القضائيّة والقوانين الإسرائيليّة المتعلّقة باحتجاز جثامين الشُّهداء والمتّخذة خلال السنوات الخمس الأخيرة، وذلك بعد عقودٍ من "الضبابيّة" نُفِّذَت فيها هذه السّياسةُ دون وضع أيّ معايير إسرائيليّة واضحة، ودون أن تتخذَ محاكمُ الاحتلال موقفاً مبدئيّاً من "قانونيّة" السياسة أو عدم قانونيّتها.
كيف تحوّل احتجاز الجثامين من أمر طوارئ مؤقّت إلى سياسة بملامحَ واضحة؟ وما الدور الذي لعبته المحكمة الإسرائيلية العليا بإضفاء الشرعية على هذه السياسة وتثبيتها؟ تستعرض هذه المادّة باختصار أبرز التطوّرات على الصعيد "القانونيّ" التي مرّت بها السياسة الاستعماريّة في احتجاز جثامين الشّهداء منذ هبّة القدس في أكتوبر/تشرين الأول 2015. وفي البداية سنُقدّم لمحةً لاقتفاء أثر هذه السياسة وجذورها التاريخيّة القريبة والأسس "القانونيّة" التي تعتمد عليها إسرائيلياً.
مما ورِثته "إسرائيل" عن الانتداب..
خلّف الاستعمار البريطانيّ لسليله الصهيونيّ فيما خلّف تَرِكةً من النظم والقوانين والأوامر ما زالت "إسرائيل" تستخدمها إلى يومنا هذا لقمع الفلسطينيّين وضبطهم. وبينما استُـبـدِلَـت معظمُ أوامر الطوارئ البريطانيّة بأوامرَ إسرائيليّة مُباشرة تؤدّي الغرض ذاته، أبقى الاحتلالُ على أوامرَ بريطانيّة أخرى تعودُ إلى ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي بصيغتها الأصلية، واستند إليها كركيزةٍ قانونيّة "تُنظِّم" ممارساته القمعيّة.
من تلك الأوامر التي لم يستغنِ عنها الاحتلالُ تبرزُ المادة 119 من لوائح الطوارئ البريطانيّة التي تخوّل القائد العسكريّ بهدم منازل الفلسطينيين كـ"عقاب" على مشاركتهم في النضال، والمادة 133(3) التي تُمَكِّنُه من احتجاز جثامين الشّهداء.
اعتماداً على هذا الأمر البريطانيّ احتجزت سلطاتُ الاحتلال منذ العام 1967 جثامين ورفات مئاتٍ من الشّهداء الفلسطينيّين والعرب بدايةً في مقابر الأرقام، ومؤخّراً، وبوتيرة غير مسبوقة منذ العام 2015، في ثلّاجات المعهد الشرعيّ الإسرائيليّ أبو كبير. 3
جرت معظم عمليات الدفن في مقابر الأرقام والاحتجاز بين الستينيات والتسعينيات بحقّ مناضلين فلسطينيّين وعرب، خاصّة ممن عبروا الحدود الشرقيّة لفلسطين لتنفيذ عمليات فدائيّة. دُفِنت جثامين هؤلاء الشّهداء الطاهرة في تلك المقابر دون اتخاذ أي إجراءات لتوثيق الدفن، أو توثيق مكان الجثمان وتفاصيله، ودون احترامٍ لأداء شعائر الدفن اللائق والكريم. ولاحقاً دفنت "إسرائيل" في مقابر الأرقام شهداء من الانتفاضتين الأولى والثانية.
تقدر "الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء والكشف عن المفقودين"، والتي انطلقت عام 2008، أعداد جثامين الشهداء والرفات المتفرّقة في مقابر الأرقام حتى اليوم بما يفوق الـ253 جثماناً، منهم شهداء من العام 1968. بعد مداولات قضائيّة وسلسلة من الاحتجاجات، حدّد جيش الاحتلال مكان دفن 123 منهم في فبراير/ شباط الماضي. لكنّه ما زال يماطل حتى الآن في إنشاء قاعدةِ بياناتٍ جينيّة لتحديد هويات الشهداء، كما أنّه يربط أي تقدمٍ في قضية مقابر الأرقام بقرار الـ"كابينت" منذ عام 2017.
وفيما يخص احتجاز جثامين الشّهداء في ثلاجات المعهد الشرعي الإسرائيليّ، فقد عادت سلطات الاحتلال لهذا الإجراء كأداةٍ لقمع الهبّة الشعبيّة عام 2015 وردع المناضلين، وفي محاولة لاحتواء طاقة الاحتجاج والغضب الجمعيّ التي تتفجّر أثناء الجنازات ومراسم التشييع.
"القانون" في إسناد الأمن..
يعود توجه الفلسطينيّين في دعاوى للمحاكم الإسرائيليّة في قضايا لأجل استعادة جثامين الشهداء إلى مطلع التسعينيات. أمام هذه الدعاوى المتعاقبة، قدّمت حكومة الاحتلال أحد تبريرين لمواصلة الاحتجاز: الأول أنّ مراسم تشييع الشّهداء قد "تُهدّد الأمن وسلامة الجمهور (والمقصود بالجمهور هنا الجنود والمستوطنون)، وبالتالي فإنّ الإفراج عنهم منوطٌ بشروطٍ على الجنازات، والثاني أنّ احتجاز الجثامين يفيد لمقايضتها برفات جنود إسرائيليين أو بمعلوماتٍ عن مصير جنود مفقودين.
من أوائل الدعاوى المُقدّمة بهذا الخصوص، كانت دعوى قدّمتها في أغسطس/آب 1992 عائلةُ الشهيد مصطفى بركات من عنبتا -طولكرم، والذي استشهد في زنازين التحقيق. في قرارها آنذاك خلصت المحكمة الإسرائيليّة إلى أنّ الجيش مخوّلٌ باحتجاز الجثامين مؤقّتاً، ومخوّلٌ كذلك بفرض قيودٍ على الجنازة حتى وإن لم يكن الاستشهادُ ناجماً عن عملية نفّذها الشّهيد، وذلك بحجة الحفاظ على "الأمن العام". واشترطت المحكمة في حينه للإفراج عن الشهيد بركات التزام مجلس البلدة المحلّي بفرض تقييدات على التشييع.
وأما فيما يتعلق باستخدام جثامين الشهداء في التفاوض، فقد استخدمت حكومةُ الاحتلال هذا التبريرَ في قضية الشّهيد حسن عباس (استشهد عقب تنفيذه عملية استشهاديّة في القدس) المرفوعة عام 1994. في هذه القضية قررت المحكمة أنّ من صلاحيات الجيش احتجاز الجثمان لمقايضته بمعلومات عن مصير الجندي الإسرائيليّ المفقود آنذاك إيلان سعدون.4 لاحقاً تحوّل هذان القراران إلى سابقة قضائية اتُخذت معظم القرارات بالقضايا المشابهة بناءً عليها.5
وبعد اندلاع انتفاضة الأقصى، وصلت سياسة احتجاز جثامين الشّهداء ذروتها، وخاصّةً جثامين الاستشهاديين. ولكن المستشار القضائي لحكومة الاحتلال أوصى عام 2004 بالتوقف عن هذه السياسة ما لم تتزامن مع مفاوضات مُتقدمة لإبرام صفقة تبادل عينيّة. كما عارض جهاز الأمن العام الإسرائيلي- "شاباك" في عدة مراحل سياسة الاحتجاز لاعتقاده أنّها غير ناجعة في تحقيق الردع، ويناقض موقفه هذا موقف جيش الاحتلال وحكومته.
لقمع هبّة القدس.. "أبو كبير" يعود للواجهة
مع اندلاع هبّة القدس عام 2015، عاد الاحتلال مُجدداً إلى سياسة احتجاز الجثامين في ثلاجات معهده الشرعيّ في أبو كبير، وذلك ضمن حزمة طوارىء أوصى بها الـ"كابنيت" الإسرائيليّ لقمع الهبّة الشعبيّة شملت في حينه هدم منازل الشهداء، وإغلاق الأحياء التي سكنوا فيها، والاعتقالات الواسعة.
منذ أكتوبر/تشرين الأول 2015 إلى نهاية سبتمبر/أيلول 2020 احتجزت سلطات الاحتلال جثمان أكثر من 300 شهيد، وما زالت إلى اليوم تحتجز جثامين 65 شهيداً فلسطينيّاً، أقدمهم من ناحية تاريخ الاحتجاز هو الشهيد عبد الحميد أبو سرور الذي استشهد في أبريل/ نيسان 2016. وقد كان الاحتجاز –وما زال- في الثلاجات باعثاً للوجع في نفوس أهالي الشهداء، فقد خرج بعض أبنائهم ممن أفرج عنهم كتلاً مُجمّدة لا يمكن احتضانها وبملامح تكاد تظهر.
للردّ على هذه السياسة القمعية نظّم ذوو الشّهداء مسيرات واحتجاجات، كان أبرزها في مدينة الخليل وساهمت في الإفراج عن معظم الجثامين تدريجياً، فيما فُرضت قيود مشددة على جنازات شهداء القدس الذين سُمح بالإفراج عنهم. وبالتزامن مع ذلك قدّم أهالي الشّهداء بواسطة منظمات حقوقيّة فلسطينيّة دعاوى أمام المحكمة الإسرائيلية العليا للاعتراض على قانونية الاحتجاز والمطالبة بالإفراج عنهم. وقد كان للنشاط الذي قادته عائلات الشّهداء في الدفاع عن حقّهم في وداع أبنائهم واحتضانهم ودفنهم بما يليق دورٌ في تحقيق التفافٍ شعبيّ حول هذه القضية، وفي إبراز عائلات الشهداء كفاعل سياسي واجتماعيّ نشط في المجتمع.
القانون على مقاس مصالح أصحابه
مرّت الدعوى المرفوعة بهذا الشأن منذ العام 2015، والمعروفة بقضية "عليان" بتطورات قانونية مختلفة، نركّز هنا على أبرزها. في المرحلة المتقدمة من التداول القضائي كان السؤال "القانونيّ" العينيّ الذي ناقشته المحكمة العليا هو: هل تُخوّل المادة 133(3) من لوائح الطوارئ والدفاع البريطانيّة الجيشَ الإسرائيليّ باحتجاز جثامين الشهداء واستخدامها ورقة في مفاوضات مع حركة "حماس" حول صفقة تبادل أسرى محتملة؟
في ديسمبر/كانون الأول 2017، أصدرت المحكمة العليا بأكثرية قاضيين لقاضٍ قراراً يقول: إنّ احتجاز الجثامين لأغراض المساومة والمفاوضات يتناقض مع القانون الإداريّ الإسرائيليّ لانعدام نصّ قانونيٍّ واضح وصريح بهذا الخصوص، فالمادة 133(3) لا تمنح الجيش تفويضاً صريحاً ومباشراً بذلك.
لكن ذلك لم يعني أن المحكمة أمرت بالإفراج عن الجثامين. فقد علّقت المحكمة تطبيق قرارها لمدة 6 شهور لتمنح الـ"كنيست" مهلة زمنيّة كافيّة تقوم خلالها بسنّ قانونٍ جديد يُعطي الجيش صلاحيةً قانونيّةً واضحةً بتنفيذ هذا الإجراء. وإن لم يفعل الـ"كنيست" ذلك خلال الستة أشهر يتوجب على الجيش الإفراج عن الجثامين.
اعترضت حكومة الاحتلال، والتي كانت قبلها بـ11 شهراً أصدرت قرار الـ"كابنيت" المشار إليه أعلاه، على قرار المحكمة، وطالبت بعقد جلسة إضافيّة للتداول في القضية أمام هيئة موسعة من 7 قضاة. قبلت المحكمة العليا بذلك، وعقدت جلستها الإضافية في يوليو/ تموز 2018.
وفي سبتمبر/أيلول 2019، أصدرت المحكمة قراراً يُفيد بأنّه "ينبغي تأويل لائحة الطوارئ البريطانيّة تأويلاً فضفاضاً يتيح احتجاز الجثامين واستخدامها في مفاوضات محتملة بغض النظر عن نص المادة". دعم هذا القرار 4 قضاة، فيما اعترض عليه الثلاثة المتبقون. بنى الثلاثة اعتراضهم على أسباب يمكن وصفها بالتقنية إن صح التعبير، تتلخص في غياب مادة قانونية صريحة تسمح بالاحتجاز، ولم يبنوه –بطبيعة الحال- على عدم شرعية ممارسة الجيش احتجاز الجثامين. وفي حين اختلف القضاة على هذا التفصيل الإجرائي، إلا أنّهم اتفقوا جميعاً أنّ إعادة رفات الجنود الإسرائيليين أولوية قصوى.
هكذا إذاً ثبّتت المحكمة العليا المادة 133 من أمر الطوارئ البريطانيّ كمصدر "شرعية قانونيّة" تسنتدُ إليه أجهزة الأمن الإسرائيليّة (على اختلافها في الداخل أو الضفة) في احتجاز جثامين الشّهداء لأغراض التفاوض.
مزيد من الردع والانتقام.. مزيد من القوانين..
أما فيما يخصّ تثبيت شرعيّة قانونية تُتيح احتجاز جثامين الشّهداء لفترة مؤقتة بحجة "الحفاظ على الأمن"، فقد رسّخت "إسرائيل" ذلك من خلال إجراء تعديل على قانون "مكافحة الإرهاب". في مارس/ آذار 2018 أضاف الـ"كنيست" تعديلاً على القانون يمنح الشرطة الإسرائيليّة صلاحياتٍ في وضع قيود على جنازات الشّهداء، كتحديد عدد المشيعين وحصرهم بأفراد العائلة، وتحديد توقيت التشييع، ومنع رفع لافتات أو هتافات يعتبرها الاحتلال تحريضية، وقد يتحتم على العائلات دفع غرامات في حال الإخلال بهذه الشروط.
وبالرجوع إلى خلفية إجراء هذا التعديل، فقد جاء ردّاً على قرار المحكمة العليا في يوليو/تموز 2017 بالإفراج عن ثلاثة شهداء من آل جبارين من أم الفحم نفّذوا عملية فدائية قرب المسجد الأقصى، وذلك لغياب مادة قانونية صريحة تتيح فرض قيودٍ على الجنازة. إذاً في هذه الحالة لم يكن قرار المحكمة العليا الإفراج الفوري عن جثامين شهداء الجبارين نابعاً من عدم شرعية التقييدات بحدّ ذاتها، إنّما من غياب مادةٍ قانونيّةٍ تسمح بذلك صراحةً. وقد طُبقت الشروط التي وضعها هذا القانون، على سبيل المثال لا الحصر، على جنازة الشهيد شادي بنّا في مدينة حيفا في فبراير/شباط الماضي، إذ أجبرت العائلة على تشييعه صباحا،ً واقتصرت الجنازة على أقلّ من أربعين مشيّعاً، وكان الإخلال بهذه الشروط ليلزم العائلة بدفع غرامة مالية.
في المحصلة، عدّلت "إسرائيل" قانونها لتضمن فرض قيود على الجنازات، وأصدرت محكمتها العليا قراراً يضمن احتجاز الجثامين لأغراض التفاوض. وهكذا، تتكامل في ذلك المنظومة الأمنيّة مع القانونيّة الإسرائيليّة لتحقيق الردع المطلوب في مواجهة النضال الفلسطينيّ.
في الختام، تختلف ادعاءاتُ الاحتلال وتبريراته لاحتجاز الجثامين؛ تارةً يستخدم تهديد الأمن، وتارةً يستخدم ادعاء تبادل الأسرى، وتختلف الأسس القانونية التي يتكئ عليها؛ تارةً يلجأ إلى لائحة طوارئ بريطانيّة، وتارةً يسنُّ قوانينَ وقراراتٍ جديدة. أياً كانت التبريرات المُعلنة والأرضية القانونية، فإنّ سياسات التحكم بالجسد الفلسطينيّ "الميّت" وتجميده جزءٌ من شبكة السيطرة والقمع الإسرائيليّة التي تسعى دوماً للانتقام من الشّهداء والتمثيل بأجسادهم. يدرك الاحتلال الذخيرة الرمزيّة التي يكتنزها جثمان الشهيد، ويدرك أهميةَ التشييع كرافدٍ سياسيّ وثوريٍّ يحوّل الشّهداء نماذج للمحاكاة، ولذلك فهو يسعى إلى تجريد الفلسطينيّين من هذا الأفق وعقابهم حتى بعد موتهم.
من ناحيةٍ أخرى، فإنّ ما عُرِضَ من آليات وتطوراتٍ قانونيّة وظّفتها "إسرائيل" لشرعنة ممارساتها يُذكّرنا بالتبعات التي ينطوي عليها لجوءُ الفلسطينيّين إلى القانون الإسرائيليّ لانتزاع حقوقهم، وإن كان اضطرارياً في كثير من الأحيان. يُعبر الارتكان إلى المسارات القضائية في أروقة المحاكم الإسرائيليّة، بكل مرارةٍ، عن غياب خيارات نضاليّة أخرى. والأهمّ أنّ التجربة أثبتت أن المسار القضائي يخدم أولاً وأخيراً أسياده؛ حكومة الاحتلال، ويُحصّن من منظومتها وإجراءاتها لتصبح أكثر إحكاماً على نفوس الفلسطينيين وأجسادهم في هذه الحالة.