شبكة قدس الإخبارية

“الداخلية” تُصدر إجراءات الطوارئ خلال إجازة عيد الفطر

a7ya9

رام الله - قدس الإخبارية: أصدرت وزارة الداخلية، في بيان لها، اليوم الأربعاء، تعليماتها التي سيتم اتّباعها خلال فترة عيد الفطر السعيد، حيث قالت إنه إجراءات “ضمن مساعي الدولة لمكافحة فيروس كورونا”.

وقالت وزارة الداخلية، إنه بناء على قرار رئيس الوزراء، وزير الداخلية د.محمد اشتية، رقم (15) للعام 2020 "طوارئ"، الصادر في السادس عشر من الشهر الجاري، على الفلسطينيين التقيّد والالتزام بجملة من الإجراءات للحد من انتشار الوباء.

ومن بين الإجراءات، عدم الحركة والتنقل والانتقال، بأي حال من الأحوال، اعتباراً من الساعة السابعة والنصف من مساء يوم الجمعة أي الثاني والعشرين من الشهر الجاري، وحتى الساعة الثانية عشرة ليلاً من يوم الإثنين (25 أيار) وذلك في جميع المدن والقرى والبلدات والمخيمات.

وبالتالي فإنه يُحظر على الفلسطينيين  مغادرة المنازل خلال الفترة المحددة أعلاه لأي سبب من الأسباب، كما تُمنع التجمعات والاجتماعات في الأماكن العامة أو الخاصة، وتُمنع حركة المركبات الخاصة والعامة منعاً باتاً.

وسيتم إغلاق جميع المرافق العامة والخاصة، المحال، المجمعات التجارية والصناعية، الشركات والمكاتب، ووقف جميع الأنشطة التجارية والصناعية بجميع أنواعها وأعمالها، في جميع الأراضي الفلسطينية، خلال المدة المحددة أعلاه، باستثناء المخابز والصيدليات.

أما الحالات المُستثناة من هذه الإجراءات، قالت الوزارة إنه يُسمح للطواقم الطبية والصحية المساندة بالذهاب إلى أماكن العمل والعودة للمنازل فقط لغايات الوظيفة بإبراز البطاقة الوظيفية، وعلى مسؤولي المرافق الصحية المشغلة تزويدهم بما يفيد بذلك.

كما أن الحالات المرضية الدائمة التي تستوجب زيارات المستشفيات لتلقي العلاجات الدورية، يُمكن لها التنسيق المسبق مع الدفاع المدني والشرطة والمستشفى لتسهيل حركتها وتنقّلها.

وأوضحت الداخلية أنه في حال وجود حالات مرضية طارئة يتم الاتصال بالشرطة والدفاع المدني للحصول على تصريح بالحركة والتنقل للوصول إلى الطبيب أو المستشفى.

أما عن عملية الوصول إلى المخابز والصيدليات، سيكون سيراً على الأقدام ولا تجوز الحركة بالمركبات الخاصة أو العامة.

وفيما يتعلّق بالصحافة ووكالات الأنباء، يُسمح بالحركة للصحفيين ومركبات وكالات الأنباء، لغايات العمل فقط، على أن تظهر علامة الصحافة بشكل بارز ومرئي.

وأكدت أنه في حال مخالفة أي إجراء أو تدبير، أو خرقه من قبل أي شخص؛ سيعرض نفسه للمساءلة القانونية، ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في القرار بقانون رقم (7) لسنة 2020.