شبكة قدس الإخبارية

هيئات حقوقية تتهم نيابة غزة باقتراف "جريمة قانونية" بتنفيذ الإعدامات

هيئة التحرير

فلسطين المحتلة – قدس الإخبارية: اتهمت هيئات ومنظمات حقوقية فلسطينية النيابة العامة في قطاع غزة باقتراف "جرائم قانونية" بعد إقدامها على إعدام 3 مدانين بالقتل، فجر اليوم الثلاثاء.

فقد أدن مركز إعلام حقوق الإنسان والديمقراطية "شمس" عملية الإعدام، وقال في بيان له: "إن ما قامت به حركة "حماس" هو إعدام خارج نطاق القانون ، كما أنه جريمة مزدوجة، فمن جهة أزهقت أروح ثلاثة مواطنين، ومن جهة ثانية نفذت أحكام الإعدام دون مصادقة الرئيس عليها، فالمادة ( 109) من القانون الأساسي التي تمنح الرئيس الفلسطيني وحده حقا دستورياً للتوقيع عليها وسلطة تقديرية بالامتناع عن التوقيع حيث تنص.

كما تنص المادة (409) من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001 لا تقبل التأويل، حيث تنص على أنه (لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام إلا بعد مصادقة رئيس الدولة عليه).كما تنص المادة (408) من ذات القانون على (متى صار حكم الإعدام نهائيا وجب على وزير العدل رفع أوراق الدعوى فوراً إلى رئيس الدولة).

وأكد مركز "شمس" على وقوفه إلى جانب أسر الضحايا والعائلات الثكلى وتضامنه التام معهم، كما ويؤكد أن مطالبته بإلغاء عقوبة الإعدام بحق الجناة لا يعني بأي حال من الأحوال أنه يدعو للتسامح مع المدانين بجرائم خطيرة، ولكنه يطالب باستبدال عقوبة الإعدام في عقوبة أخرى رادعة تحترم إنسانية الإنسان وكرامته في نفس الوقت.

حيث أنها أبشع أشكال القتل المتعمد، كما أنها عقوبة قاسية وفظة ولا تحقق الأهداف التي ينبغي أن تسعى إليها الدولة من العقاب، كما أنها العقوبة الوحيدة التي لا يمكن التراجع عنها في حال تنفيذها. إذا ما أتضح براءة من نفذت فيه.

وقال المركز: "إن تطبيق عقوبة الإعدام لا يمنع الجريمة ولا يردع المجرم، وإن عقوبة الإعدام هي عقوبة لا يمكن التراجع عنها في حال تنفيذها، وبالتالي فإن تعزيز سيادة القانون بما يضمن تطبيق القانون على الجميع ودون تمييز هو الضمانة لحفظ الأمن وتعزيز سيادة القانون، كما أن استخدام عقوبة الإعدام في الرد على القتل بالقتل كوسيلة شرعية لردع الإجرام تدل على العجز في مواجهة أسباب الإجرام وعلى عدم القدرة على القضاء على أسبابه".

وأضاف أن "المطلوب هو احترام الكرامة الإنسانية وتوفير أساسيات الحياة خصوصاً في قطاع غزة ومعالجة آفة البطالة والهجرة والانتحار ومحاربة الفساد والمفسدين وبتحسين الوضع الصحي والاجتماعي للمواطن ورفع مستواه المعيشي وبتأمين الشروط اللازمة واليومية لحياة طبيعية للإنسان، من عمل وضمان اجتماعي راق وحرية رأي وسلامة جسدية وغيرها من الشروط اللازمة لحياة كريمة للفرد، مما يساعد على مواجهة أسباب الإجرام والقضاء عليها.

وأوضح مركز "شمس" في بيانه الصحفي أنه ومنذ تأسيس السلطة الوطنية في العام 1994 حتى 31/5/2016، أصدرت السلطة الوطنية الفلسطينية (181) حكماً بالإعدام بحق مواطنين طبقاً لإدانة في جرائم مختلفة .صدر منها (151) حكماً في قطاع غزة، و(30) حكماً في الضفة الغربية ومن بين الأحكام الصادرة في قطاع غزة، صدر (93) حكماً منها منذ العام 2007. كما نفذت السلطة الفلسطينية منذ نشأتها، 35 حكماً بالإعدام، منها 33 نُفذت في قطاع غزة، واثنان نفذا في الضفة الغربية، ومن بين الأحكام المنفذة في قطاع غزة، نُفذ 22 حكماً منذ العام 2007، دون مصادقة الرئيس الفلسطيني خلافاً للدستور والقانون.

من جهتها قالت مؤسسة الضمير، إنها تشعر بقلق عميق جراء استمرار المحاكم على اختلاف أنواعها النظامية والعسكرية بقطاع غزة إصدار أحكام بالإعدام بحق فلسطينيين، وتنفيذ أحكام إعدام بصورة فعلية أكثر من مرة على مدار السنوات الماضية، كان آخرها ما حدث فجر اليوم.

وأضافت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، أن قانون الإجراءات الجزائية رقم (03) لسنة 2001 حدد إجراءات تنفيذ عقوبة الإعدام واشترط مصادقة رئيس الدولة بصفته، وشدد على عدم جواز تنفيذها إلا بعد مصادقته، حيث تنص المادة 408 على "متى صار حكم الإعدام نهائياً وجب على وزير العدل رفع أوراق الدعوى فوراً إلى رئيس الدولة"، كما تؤكد المادة (409) من القانون نفسه "لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام إلا بعد مصادقة رئيس الدولة عليه، "كما ينظم القانون الإشراف على تنفيذ العقوبة والجهات المخولة بالإشراف على تنفيذها في نص المادة (410)

واعتبرت عقوبة الإعدام بأنها تشكل انتهاكاً لحق الإنسان في الحياة وهو حق أساسي وأصيل من حقوق الإنسان وغير قابل للانتقاص حتى في حالات الطوارئ. وهي عقوبة غير رادعة بمقارنة فعاليتها مع العقوبات الأخرى.

وطالبت الجهات التنفيذية في قطاع غزة بالامتناع عن تنفيذ المزيد من أحكام الإعدام، بحق من صدرت بحقهم أحكام إعدام، والجهات الرسمية الفلسطينية بضرورة الامتثال للالتزامات الدولية المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت لها دولة فلسطين، خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.