الضفة المحتلة - خاص قُدس الإخبارية: نشرت الجريدة الرسمية الفلسطينية "الوقائع"، قراراً بقانون معدل لقانون التقاعد العام رقم 12 لسنة 2020 بتاريخ 20 نيسان/إبريل 2020 في العدد 166.
وكانت الجريدة نشرت في 19 أذار/مارس 2020 قانوناً معدلاً لقانون مكافآت ورواتب اعضاء المجلس التشريعي وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم 4 لسنة 2020.
وأوضح القانوني ماجد العاروري "لقُدس الإخبارية"، أن "التعديل الجديد على القانون يشمل رؤساء الهيئات الذين يحملون درجة وزير، ويتلقون راتب وزير ولكنهم بعد انتهاء خدمتهم لا يحصلون على الامتيازات ذاتها".
وأضاف: "وفقاً للتعديل الجديد فإن من هم بدرجة وزير بعد تقاعدهم، سيتلقون نفس الامتيازات التي يحصل عليها الوزراء بعد انتهاء خدمتهم".
وأشار إلى أن "القانون يمنح من أمضى 4 سنوات في منصب وزير 80% من راتبه الذي كان يتقاضاه قبل انتهاء خدمته، وهو ما سيحصل عليه المذكورن في التعديل الجديد".
وتابع: "كان يتم اقتطاع نسبة تقارب 10% من رواتب المذكورين في التعديل الجديد، لصالح صندوق التقاعد، وبعد التعديل سيحصلون على المبالغ التي تم اقتطاعها منهم".
وقال: "التعديل الجديد يترتب عليه إعادة الاشتراكات المالية للموظفين ممن يحملون درجة وزير، مما سيعرض صندوق التقاعد للانهيار لأننا نتحدث عن ما يقارب 25 مليون شاقل".
وأشار إلى أن "القانون الجديد رفع سن التقاعد لمن هم في درجة وزير إلى 65 عاماً، مما سيمنحهم امتيازات لسنوات أطول ويزيد من الأعباء على الخزينة العامة".
ويشكل القراران الجديدان وفقاً للمحامي محمد الهريني، "سابقة خطيرة في هدر المال العام وأموال صندوق التقاعد، حيث سيؤديان إلى زيادة رواتب من هم في درجة وزير بصورة كبيرة، ومنحهم رواتب تقاعدية كبيرة دون أن يقوموا بدفع أي استحقاقات تقاعدية".
وأكد العاروري أن "إقرار القانونين جاء خلسة في ظل حالة الطوارئ التي تعيشها البلاد بعد انتشار فيروس كورونا، ورغم إعلان الحكومة عن تقليصات على المصاريف وتوصيتها بخصم يومين من رواتب الموظفين".
وأضاف: "هذا الاستغلال السيء لحالة الطوارئ سيؤثر على خزينة السلطة وصندوق التقاعد، في الوقت الذي يحتاج فيه المسنون لمزيد من الرعاية الطبية في ظل انتشار وباء كورونا".
وتابع: "الرئيس محمود عباس يجب أن يلغي القانون بأثر رجعي، لما له من أثار خطيرة، كما أنه سيثير الغضب الشعبي في ظل هذه الظروف الصعبة، كما حصل بعد قرار زيادة رواتب وزراء الحكومة السابقة".