رام الله المحتلة - قُدس الإخبارية: طالب مركز مساواة لاستقلال القضاء والمحاماة "مساواة" بإلغاء القرار بقانون رقم 13 لسنة 2022 بشأن المحاكم الإدارية وتعديلاته، بشكل فوري.
وقال مساواة في بيان له، مساء اليوم الخميس، إن القرار بقانون بشأن المحاكم الإدارية، صدر ونُشر في الظلام وفي غفلة من المجتمع بكافة أطيافه ودون إخضاعه للحوار والمناقشة بشأن مدى دستوريته، ومدى توفّر شروط ومتطلبات إصداره.
وأضاف المركز: القرار بقانون المذكور، تضمن نصوصا وأحكاما عصِفت بمبادئ دستورية وحقوقية استقرّت عليها أنظمة الحكم القانوني، ومن ضمنها مبدأ استقرار المراكز القانونية، وحمايتها كتعبير عن استقرار الأمن المجتمعي وصيانة حقوق أفراده وجماعاته.
واعتبر مساواة، أن القرار بقانون شابه ما شاب القرارت بقانون من حيث الديباجة ومن حيث النصوص، فهو استند في إصداره إلى النظام الأساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي لا صلة له بالقرارات بقانون، وأعيد استخدامه لأغراض سياسية وليست قانونية بحال.
وأوضح، أنه "لم تبيّن ديباجة القرار بقانون الحكم أو النص الدستوري الوارد في القانون الأساسي الذي استند إليه، حيث غاب ذلك عن ديباجة القرار بقانون في محاولة يائسة لإضفاء الطابع الدستوري للقرار بقانون دون بيان سنده النصيّ لإدراك مصدره بعدم وجود نص في القانون الأساسي يسعفه فلجأ إلى استخدام عبارات القانون الأساسي المعدل لسنة 2003 وتعديلاته".
وأكد، أن القرار بقانون كرّس هيمنة وتبعية المحاكم الإدارية لرئيس السلطة التنفيذية، ووسّع من صلاحياته المنفردة في تعيين قضاة المحاكم الإدارية ورئيسها ونائبه ورئيس المحكمة الإدارية العليا.
وذكر، أن القرار بقانون، أضاف صلاحية وسلطة تعيين رئيس النيابة الإدارية للرئيس منفرداً، ويُعيّن سائر قضاة المحاكم الإدارية على اختلاف درجاتها بالتشاور غير الملزم مع وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى المعيّن بدوره من قبله.
وشدد على أن "هذا تعبير صارخ في الدلالة على استملاك السلطة التنفيذية وهيمنتها المطلقة على مشغلي وظيفة القضاء في المحاكم الإدارية والذين ستشكّل الجمعية العامة للمحاكم الإدارية منهم، ما يكرّس ومنذ البدء تبعية المحاكم الإدارية كمؤسسة وكقضاة أفراد للرئيس، الأمر الذي يفتح الباب على مصراعيه لتقييد استقلال المحاكم الإدارية وقضاتها".
وتمثلت أبرز ملاحظات المركز على القرار بقانون، بما نصت عليه المادة السابعة منه، والتي جاءت تعديلاً للفقرة الثالثة من المادة (54) من القرار من القرار بقانون الأصلي الملغاة من قبل المحكمة الدستورية، حيث نصت على أن تتولى المحكمة الإدارية العليا، فور تشكيلها، النظر في الطعون المقدمة على الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا بصفتها محكمة النقض، بصفتها المذكورة في الفقرة (1) من المادة 54 من القرار بقانون رقم (41) لسنة 2020 وإلى حين ذلك تسجل تلك الطعون مؤقتاً لدى قلم المحكمة العليا/ محكمة النقض خلال 30 يوماً من نفاذ أحكام هذا القرار بقانون).
واعتبرت أن النص المذكور، بخلوه من زمان تشكيل المحكمة الإدارية العليا، يجعلها غير مسقوفة زمنياً، وخاضعة وقابلة للطعن شريطة إيداع الطعن فيها لدى قلم المحكمة العليا خلال 30 يوماً تبدأ من تاريخ 27/2/2022، حيث ورد في القرار بقانون المعدل أن سريانه يبدأ من تاريخ صدوره وليس من تاريخ نشره.
وبحسب مساواة، فإنه ووفقاً لنص المادة السابعة، فإن تسجيل الطعون في الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا بصفتها الإدارية، وبقائها في الأدراج حتى تشكيل المحكمة الإدارية العليا يبقي المراكز القانونية الناشئة بموجب تلك الأحكام قابلاً للتغيير أو التعديل أو الزوال، ما يفقدها قيمتها العملية ويشلّ من آثارها.
واعتبر، أن التعديل في المادة السابعة يفيد بإلغاء قطعية الأحكام الصادرة منذ 14 شهراً، وفي هذا تهديد جديّ وخطير لأمن الموظفين الذين تقرر قضائياً عودتهم إلى وظائفهم.
ورأى، أن صدور القرار بقانون المعدّل للقرار بقانون الأصلي ينبئ عن فشل ذريع في تبرير الغاية من إصدارهما، بل وانقلبت بعض مواده على المبادئ الدستورية المستقرة لحماية المراكز القانونية للمتقاضين والمتقاضيات.
اوأردفت: يبدو أن الغاية من هذا التعديل هو نيّة السلطة التنفيذية الاستعانة بقضاة من القضاء النظامي لإشغال وظيفة القاضي الإداري، عبر النقل أو الندب ما يناقض الغاية الأساسية المزعومة لإصدار القرار بقانون الأصلي، الأمر الذي يثبت بوضوح أن القرارات بقانون تستند إلى باعث مصلحي أكثر من استنادها إلى ضرورة قانونية أو احتياج لتطور مؤسسي.