لندن-قدس الإخبارية: قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إن "اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب قبلت شكوى ضد مصر تقدمت بها المنظمة والاتحاد العالمي للحريات والحقوق وتحالف دعم فلسطين ومنظمات أخرى حول انتهاك السلطات المصرية لإلتزاماتها الدولية على معبر رفح خلال الحرب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في تموز/ يوليوز 2014".
وأوضحت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، في بيان نشرته الثلاثاء، أن "الشكوى تركزت على أن مصر خلال الحرب أغلقت فعليا معبر رفح رغم إعلانها الخادع عن فتحه، ولم تسمح إلا لعدد قليل من الجرحى والأفراد بالسفر عبر معبر رفح مقارنة بالآلاف من الجرحى والأفراد الذين منعوا، وكذلك لم تسمح بدخول الوفود الإغاثية والطبية والمستلزمات الطبية والغذائية رغم الحاجة الماسة لسكان القطاع".
واعتبر مدير عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان، محمد جميل، "أنه لا يمكن السكوت على نظام يعين الاحتلال على خنق قطاع غزه فمعاناة السكان وصلت حدا خطيرا يوجب معه ممارسة مزيد من الضغوط على النظام المصري لفتح معبر رفح بشكل دائم".
وأضاف جميل، في تصريح لصحيفة "عربي21"، أن "كل ما تروجه الأجهزة الأمنية وبعض وسائل الإعلام المصرية من أن قطاع غزة مصدر لزعزعة الأمن في سيناء ثبت كذبه وأن تشديد الحصار على قطاع غزة من قبل النظام المصري يحمل أجندات سياسية يصب بشكل مباشر في صالح إسرائيل".
وأضافت المنظمة أن "اللجنة الإفريقية بحثت الشكوى في دورتها 17 المنعقدة في غامبيا في الفترة 19-28 شباط/ فبراير 2015 ووجدت أن مصر قد خرقت التزماتها بموجب الدستور الإفريقي وطالبت بمزيد من الأدلة خلال 60 يوما".
وشددت المنظمة العربية، على أنها قامت بـ"تزويد اللجنة الإفريقية بعشرات الإفادات من جرحى وأفراد منعوا من السفر عبر معبر رفح".
وتابعت "المنظمة أن اللجنة الإفريقية بتاريخ 14 أيار/ مايو 2015 وجهت إشعارا لفريق المحامين أوضحت فيه أن الشكوى تم توجيهها إلى مصر للرد عليها خلال 60 يوما من تاريخ الإشعار".
وعبرت المنظمة عن "أسفها من بطء الإجراءات في اللجنة على الرغم أن الشكوى قدمت في آب/ أغسطس 2014 بناء على إجراءات طارئة ومع ذلك تأمل المنظمة أن تتخذ اللجنة قرارا حاسما بإلزام مصر بفتح معبر رفح بشكل دائم".
وأكدت المنظمة أنه "بعد انضمام دولة فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، بات الباب مفتوحا لتقديم ملف الحصار من الجانب المصري لقطاع غزة للمحكمة باعتباره جريمة حرب وخرق جسيم لاتفاقيات جنيف لعام 1949 وفق نص المادة الثامنة من اتفاقية روما لعام 1998".
عربي 21