شبكة قدس الإخبارية

الأبارتهايد واحتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين

vOiaB
عصام عابدين

يقع لِزاماً على دولة الاحتلال الاستعماري بموجب اتفاقية جنيف الثالثة (أسرى الحرب) واتفاقية جنيف الرابعة (حماية المدنيين في وقت الحرب) تسليم أيّ وصية كتبها الأسير أو المعتقل الشهيد، دون تأخير، للشخص المُعيّن بالوصية أو الذي استهدفته الوصية.

ويتم إثبات الوفاة بإقرار من طبيب مُختص، وتُحرر شهادة الوفاة على نحو يُبين أسبابها والظروف التي حصلت فيها بشهادة رسمية. وتُسجّل شهادة الوفاة على النحو الواجب طبقاً للإجراءات المعمول بها في الأرض التي يوجد فيها الأسير أو المعتقل الذي استشهد.

يقع لِزاماً على دولة الاحتلال الاستعماري التَحقُّقُ من أن الأسرى أو المعتقين الشهداء يدفنون في مقابرهم، وطبقاً لشعائرهم الدينية، وباحترام، وأن مقابِرهُم تُحتَرَم.

يُدفنُ الأسرى أو المعتقلون الشهداء في مقابر فردية. ولا توجد أية ظروف قهرية تقتضي دفن الفلسطينيين الرازحين تحت احتلال استعماري قائم على الضم ونظام الفصل العنصري (الأبارتهايد) باستخدام مقابر جماعية.

حال اقتضى دين المتوفى أو اقتضت ظروف صحية حرق جثمان الأسير أو المعتقل الشهيد يتوجب على دولة الاحتلال الاستعماري الاحتفاظ بــالرماد (رماد الشهيد) وإرساله والحالة تلك إلى أهله، بأسرع ما يُمكن، مع ذكر الأسباب في شهادة الوفاة.

تنطبق اتفاقية جنيف الثالثة (أسرى الحرب) على أفراد حركات المقاومة المنظمة؛ وعلى جثامين الأسرى الشهداء (جثمان أسير الحرب) وتخضع للأحكام والإجراءات الواردة باتفاقية جنيف الثالثة بشأن أسرى الحرب لعام 1949.

وتنطبق اتفاقية جنيف الرابعة (حماية المدنيين في وقت الحرب) على المدنيين المعتقلين؛ وتخضع جثامين المعتقلين الشهداء للأحكام والإجراءات الواردة في اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

الأحكام والإجراءات، مُتشابهة، بشأن جثامين أسرى الحرب (المقاومة) الشهداء بموجب اتفاقية جنيف الثالثة؛ وجثامين المعتقلين المدنيين الشهداء بموجب اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في زمن الحرب.

التكييف القانوني الأنسب لاحتجاز جثامين الأسرى أو المعتقلين الشهداء يندرج ضمن نظام الفصل العنصري (الأبارتهايد) الذي تُمارسه إسرائيل الدولة الاستعمارية بالأبارتهايد ونية الاستمرار به تجاه الفلسطينيين؛ أحياءً وشهداءً.

وبذلك، نكون أمام "جرائم ضد الإنسانية" بموجب الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها وبموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. تتطلب تجهيز ملفات وقائعية مهنية ومُفصّلة وتحليلات قانونية بشأن الأسر والاعتقال والشهادة؛ ونظام الفصل العنصري (الأبارتهايد) الذي يمُارس على الفلسطينيين، أينما وُجدوا؛ أحياءً وشهداءً.

وبذلك، يُمكن مقاضاة قادة ومسؤولي الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي على مبدأ الولاية القضائية العالمية وبخاصة في الدول الأوروبية وغيرها التي تأخذ به في الاختصاص القضائي المحلي، أو تقديم إحالات مُتتالية إلى مكتب الإدعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية في إطار التحقيقات الذي يُجريها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، في الحالة الفلسطينية.

#الأبارتهايد #احتجاز جثامين الشهداء