شبكة قدس الإخبارية

طالبت بإعادة النظر فيها على وجه السرعة.. لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة: القرارات بقوانين تثير القلق

000_32FF6JP-640x400-1-640x400

فلسطين المحتلة - شبكة قُدس: أكدت لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة، في توصياتها الختامية بشأن تنفيذ دولة فلسطين التزاماتها بموجب الانضمام إلى اتفاقية مناهضة التعذيب، أن القرارات بقوانين التي أصدرها الرئيس عباس في شهر فبراير 2022، تثير القلق.

وأضافت اللجنة، أن التعديلات بموجب القرارات بقانون لقوانين الإجراءات الجزائية، وقانون التنفيذ، وقانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية، وقانون البينات وقانون تشكيل المحاكم النظامية وقانون السلطة القضائية الصادرة عن الرئيس عباس،  تثير القلق بشأن حماية مبدأ افتراض البراءة، وتجديد الاحتجاز السابق للمحاكمة "تمديد التوقيف" دون حضور المتهم أو محاميه، وحق الدفاع، وفرض إذن خطي على المساءلة عن الجرائم التي يرتكبها الموظفون العموميون والموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين.

كما أحاطت اللجنة، السلطة الفلسطينية، علماً بالضمانات الإجرائية لمنع التعذيب وإساءة المعاملة المكرسة في القانون الأساسي الفلسطيني المعدل لعام 2003 وقانون الإجراءات الجنائية لعام 2001.

وعبرت اللجنة، عن أسفها لعدم وجود بنود تشريعية صريحة بشأن الحق في الاتصال بمحام فور إلقاء القبض على الأشخاص، ولأن المادتين 97 و98 من القرار بقانون بخصوص الإجراءات الجزائية تسمحان باستجواب المحتجزين دون حضور محام "في حالة حدوث جريمة صارخة أو ضرورة أو إلحاح أو خوف من فقدان الأدلة".

كما وأبدت اللجنة قلقها إزاء التقارير التي تشير إلى أن الأشخاص المحتجزين، في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، لا يحصلون بصورة روتينية، على جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية الحرمان من الحرية، بما يشمل عدم السماح للمحامين في كثير من الأحيان بمقابلة موكليهم خلال فترة التحقيق؛ وعدم إتاحة إمكانية إجراء فحص طبي مستقل في الوقت المناسب بهدف الكشف عن علامات التعذيب وسوء المعاملة، ولا سيما بالنسبة للأشخاص المحتجزين قبل المحاكمة.

وطالبت اللجنة السلطة الفلسطينية، بضمان حصول جميع الأشخاص الموقوفين والمعتقلين، في القانون وفي الممارسة العملية، على جميع الضمانات القانونية الأساسية منذ بداية احتجازهم، بما في ذلك إطلاعهم على أسباب إلقاء القبض عليهم وبطبيعة أي تهم موجهة إليهم، وتمثيلهم من قبل محام مستقل من اختيارهم وضمان حقهم في الاتصال به دون عوائق، أو الحصول على مساعدة قانونية مجانية ذات نوعية كافية.

كما وطالبت بضمان الحق في طلب وتلقي فحص طبي مستقل وسري، مجاناً، أو من قبل طبيب من اختيارهم عند الطلب؛ وعرض سجلهم الطبي فورا على النائب العام كموضوع للتحقيق كلما كانت النتائج أو الادعاءات تشير إلى التعذيب أو سوء المعاملة؛ كذلك المثول أمام قاض في غضون الإطار الزمني الذي يحدده القانون؛ والقدرة على الطعن في قانونية احتجازهم في أي مرحلة من مراحل الإجراءات.

وطالبت اللجنة، كذلك، بالعمل على وجه السرعة بإعادة النظر في القرارات بقوانين الخمسة المعدلة لقانون الإجراءات الجنائية رقم 3 لسنة 2001، وقانون الإجراءات المدنية رقم 2 لسنة 2001، وقانون البينات رقم 4 لسنة 2001، وقانون تشكيل المحاكم النظامية رقم 5 لسنة 2001، وقانون السلطة القضائية رقم 1 لسنة 2002، بالتشاور مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني، لضمان الامتثال لأحكام الاتفاقية؛ على أن تقدم في التقرير الدوري المقبل معلومات إلى اللجنة عن عدد الشكاوى الواردة بشأن عدم احترام الضمانات القانونية الأساسية للمحتجزين وعن نتائج هذه الشكاوى، بما في ذلك التدابير التأديبية المتخذة ضد المسؤولين الذين لا يلتزمون بالضمانات القانونية الأساسية.

من جانبها علقت نقابة المحامين على توصيات اللجنة بالقول، إنها جاءت لتؤكد على موقف نقابة المحامين بشأن التعديلات الأخيرة التي طالت القوانين المذكورة الماسة بالحقوق والحريات، والمخالفة للقانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان التي انضمت لها دولة فلسطين.

وأكدت النقابة على موقفها المتسق وتوصيات لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة بضرورة الغاء القرارات بقانون المشار لها احتراماً لمبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات، واحتراماً للحقوق والحريات المكفولة في القانون الأساسي الفلسطيني والاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان.