رام الله المحتلة - قُدس الإخبارية: أعربت جامعة بيرزيت، عن رفضها إجراءات الاحتلال الجائرة بحق الجامعات الفلسطينية، المتمثلة بشروط الدخول والحصول على تصريح عمل وتأشيرات المكوث في الضفة المحتلة للاكاديميين والطلبة الأجانب في حال حضورهم للتعليم أو التعلم في إحدى مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية.
وقالت الجامعة في بيان لها، مساء اليوم السبت، إن القرار الإسرائيلي يحدد التصاريح التي سيتم منحها بعدد مقداره 100 من الأساتذة و150 من الطلبة سنوياً.
ولفتت الجامعة، إلى أن هذه القرارات والتعليمات الجديدة الصادرة عن الاحتلال، في كراسة خاصة، وستدخل حيّز التنفيذ في شهر أيار المقبل.
وترى الجامعة، بحسب البيان الصادر عنها، أن القرارات الجديدة ستشكل تعدياً على حق الجامعة في استقطاب الخبرات الأكاديمية الدولية، وستضطر أعضاء هيئة التدريس والطبة الحاليين إلى ترك البرامج الأكاديمية في الجامعة، وستعني الحيلولة دون تمكُّن الجامعة من تعيين موظفين جدد وإجراء بحوث علمية تعاونية وغيرها من عمليات التواصل والتبادل الأكاديمي.
وأشارت، إلى أن هذا الانتهاك الجديد يأتي في إطار السياسة العنصرية التي يمارسها الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني، والتي تتمثل أيضا في الاعتداءات المستمرة من قبله على مؤسسات التعليم العالي في فلسطين بشكل عام وعلى جامعة بيرزيت بشكل خاص، حيث تتكرس سياسة تقييد حرية التنقل والحركة والحصار والعزل ومنع الكفاءات من دخول فلسطين، ما أدى إلى تحويل التعليم في فلسطين إلى تعليم محلي محصور ومعزول حتى عن المجتمع الفلسطيني نفسه، وما أدى، كذلك، إلى تحجيم البيئة الجامعية واختزال دورها والحدِّ من قدرتها على التواصل، وهو ما أثَّر بشكل واضح على بيئة الإنتاج المعرفي.
وأوضحت، أن شروط الاحتلال الجديدة للأكاديميين والطلبة الأجانب، تنصُّ أن على المتقدِّم بطلب التعليم في مؤسسات التعليم العالي في الضفة الغربية، حال كونه من الخارج، التوجّه الى سفارة أو قنصلية إسرائيلية حيث يُقيم، ليقدّم الطلب، ولتُجرى معه مقابلة، في إشارة سافرة إلى إمكانية إجراء تحقيق معه.
وأردفت: التأشيرات الأساسية للطلبة والمحاضرين ستكون سارية المفعول لمدّة سنة واحدة، مع إمكانية تمديدها، في حين أن فترة التعليم القصوى التي يسمح الاحتلال بها للمحاضرين الأجانب في الجامعات الفلسطينية هي خمس سنوات غير متواصلة، وخلال ذلك هناك إلزام بالمكوث مدة تسعة أشهر خارج البلاد بعد الأشهر الـ 27 الأولى من نيل تصريح التعليم.
ودعت، جميع المؤسسات الأكاديمية ومنظمات حقوق الإنسان للانضمام إليها في هذا الرفض، كما وطالبت بمحاسبة الاحتلال على هذا الانتهاك الواضح للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة (1949)، والحق في التعليم المنصوص عليه في المادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) والمادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (1966).