رام الله – قدس الإخبارية: قدرت دار الإفتاء الفلسطينية، صدقة الفطر لهذا العام بـقيمة "9 شواقل"، وفدية الصوم بوجبتين من أوسط ما يطعم المفتدي أهله، على ألا تقل قيمتهما عن مقدار قيمة صدقة الفطر.
وقال المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد حسين، في بيان له، اليوم الجمعة، حول مقادير صدقة الفطر، وفدية الصوم، ونصاب الزكاة للعام الجاري، إنه بالنسبة إلى نصاب زكاة المال فقدره لهذا العام (3100 دينار أردني)، بناءً على سعر الذهب عيار24 في السوق المحلي عند هذا التقدير.
وتابع: إنه سبق لمجلس الإفتاء الأعلى، أن أفتى بجواز إخراج صدقة الفطر نقداً، وهي 9 شواقل أو ما يعادلها بالعملات الأخرى، تيسيراً على الدافع والآخذ، ومن شاء أن يزيد تطوعاً فهو خير له.
وشدد المفتي حسين على أنه يجوز تعجيل صدقة الفطر خلال شهر رمضان المبارك، ليتسنى للفقراء والمساكين سد حاجاتهم الضرورية، علماً أنه قد رويت أقوال كثيرةٌ في وقت إخراج زكاة الفطر.
وأوضح المفتي، أن مجلس الإفتاء الأعلى يرجح جواز إخراجها من أول الشهر، لأن المجتمع أصبح أكثر اتساعا وتعقيدا في زماننا هذا، خاصة في الظرف الذي يمر به الناس في هذه الفترة العصيبة التي يجتاحهم فيها فيروس "كورونا".
وأكد أنه لا يجوز شرعا تأخير الصدقة إلى ما بعد أداء صلاة عيد الفطر، فمن لم يخرجها في الوقت المشار إليه، فإنها تبقى في ذمته، وعليه إخراجها بعد ذلك، ويعدّ صدقة من الصدقات، والذي يؤخرها إلى ما بعد صلاة العيد دون عذر يأثم، لافتا إلى أنه من ثمرات صدقة الفطر، أنها طهرة للصائم، وإسعاد للفقراء في يوم العيد.
وأشار المفتي إلى انه "يجب على المريض مرضاً مزمناً، أو الطاعن في السن، الذي لا يقوى على الصوم إخراج فدية الصوم، ومقدارها "إطعام مسكين وجبتين" عن كل يوم يفطر فيه، على ألا تقل قيمة الفدية عن قيمة صدقة الفطر، مع مراعاة مستوى ما ينفق على طعام العائلة التي تخرج الفدية.
وقال: "يقدر نصاب زكاة المال بالذهب والفضة، ووزن نصاب الذهب عشرون مثقالاً، ونصاب الفضة مائتا درهم، وكان الصحابة، رضوان الله عنهم، يستعملون لفظ المثقال أو الدينار للذهب، ويستعملون لفظ الدرهم للفضة".
وبيّن أنه سبق لمجلس الإفتاء الأعلى أن اعتمد الذهب لتحديد نصاب الزكاة من الأموال النقدية، وبما أن المثقال -أي الدينار الذهبي-الواحد يساوي أربعة غرامات وربع الغرام (4.25غم) على رأي جمهور الفقهاء، أخذاً بمثقال المدينة المنورة، فيكون نصاب الذهب خمسة وثـمـانيـن غـراماً أي (20 × 4.25 = 85غم).
وبناء على سعر الذهب في الأسواق المحلية، عند إصدار هذا القرار، فإن مقدار نصاب الزكاة يقدر بــ (3100) دينار أردني، أو ما يعادله من العملات الأخرى، ويخضع هذا التقدير للتعديل تبعاً لما يطرأ على سعر الذهب من ارتفاع أو انخفاض عند إخراج الزكاة في فترات أخرى، ويحدد العام المعتبر في حولان الحول، وفق الأشهر القمرية.